للترك بالنسبة الى الاتيان بالواجب المضيّق فى زمان الضد وان كان الاوّل رافعا للتمكّن بالنسبة الى تمام العمر او تمام الوقت ، فتدبّر فى المقام حتّى يظهر لك بطلان هذا التفصيل بما لا مزيد عليه.
وامّا القوال الثانى وهو قول البهائى فقد اشرنا الى ما فيه عند تحرير الاقوال ، وذكرنا انّ هذا القول ان لم يرجع الى اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضدّ كان بمعزل عن التحقيق ، وقلنا انّ صحة العبادة لا تحتاج الى تعلّق الامر بها اذا كانت مندرجة تحت عنوان مامور به بل يكفى فى صحّتها انطباقها على ذلك العنوان.
وقلنا انّ الوجوب الثابت للطبائع لا يسرى الى الافراد والّا لزم كون جميع الافراد واجبات عينية ، اذا كان الامر المتعلق بالكلى امرا عينيا لا تخييريا ، ونزيد هنا فى تزييف هذا القول ـ الذى ذهب اليه بعض من متاخرى المتاخرين كصاحب الرياض على ما صرح به فى بحث العلم بغصبية الثوب ـ ونقول : انّ القول بان الامر بالشيء يقتضى عدم الامر بضده لا النهى عنه لا دليل عليه الّا دعوى كون الامر بالضدين تكليفا بالمحال ، فلا بد من الحكم بعدم تعلّق الامر باحدهما اذا ثبت وجوب الآخر عينا.
وفيه انّه ان اردت من تعلّق الامر بالضدين تعلق الامر الشرعى او العقلى بهما عينا او تخييريا شرعيا او عقليا ، فالامر كما ذكرت من كونه تكليفا بالمحال.
ولكن مصادمة فرد من افراد الواجب الموسّع مع الواجب المضيّق ليس من هذا القبيل لانّ الفرد بخصوصه ليس مما ورد امر شرعى او عقلى عينا او