الّا انّ هذه الدعوى فى الفرق ايضا لا تخلو عن خرازة واشكال ، كما يظهر للمتأمل الدقيق.
وكيف كان فمن يقول باستحالة ذلك ، يعنى اجتماع احد الضدين مع تمام سبب الآخر وشرائطه ـ كالمحقق ـ على ما سمعت عنه سابقا فى الجواب عن السبزوارى ، فلا يجوز له الحكم بمقدمية رفع الضد الموجود لوجود المعدوم ، بل ينبغى له ان يجعل رفعه ووجود المعدوم معلولى علة واحدة او علتين متساويتين فى الرتبة ، كما عرفت فى كلام الشيخ فى الحاشية فلا يكون اذا بينهما توقّف جدّا.
الثالث ـ انّ ما ذكره من التفصيل ، بعد الغض عن جميع ما ذكرنا وقبول حجّته انّما يتمّ فى الاضداد القارّة كالسواد والبياض ، وامّا فى الاضداد الغير القارة كالحركة والسكون وغيرهما من افعال المكلفين الّتى كلامنا فيها ، فلا سبيل اليه لانّا نعلم بالضرورة والوجدان ان المشتغل بالصلاة مثلا اذا حصل له ما يقتضى الازالة مثلا من الشوق والارادة والعزم ، وغير ذلك من الامور التى لا بد منها فى تحقيق الافعال الاختيارية فيقطع الصلاة قهرا فيكون انقطاعها ووجود الازالة فى مرتبة واحدة من الوجود لا يمكن جعل احدهما من مقدمات وجود الآخر جدّا على ان المحتاج اليه فى تحقق الازالة ، انما هو خلوّ زمانها عن فعل الصلاة مثلا.
ولا ريب انّ قطع الصلاة ورفعها لا حاجة للازالة اليهما الّا من جهة تفريغ زمانها عن فعل ضدّها كالصلاة ، فيكون الّذى يتوقف عليه فعل الازالة حقيقة هو عدم الصلاة فى زمان ذلك الفعل مطلقا ، سواء كان مسبوقا بالوجود فرفع