الداعى اليه وجعل علّة عدم الآخر مرجوحية الداعى اليه ، وجعل هاتين العلتين من المتضايفات الّتى اعترف بعدم تقدّم احدهما على الآخر رتبة قائلا : بانّ احدهما يتحقق بعين تحقق الآخر كما هو صريح كلامه.
وعلى هذا فالحكم بتوقّف وجود احد الضدّين على عدم الآخر وكون هذا العدم مقدمة لوجود الآخر من العجائب.
فالحقّ انّه لا دافع للدور على تقدير كون الترك مقدمة للفعل ، وانّ جميع ما قيل فى دفعه يرجع بالاخرة الى نفى التوقّف (وتحقّقه).
نعم التفصيل الّذى نقلناه فى صدر المسألة عند ذكر الاقوال عن المحقق الخوانسارى من ان الضدّ اذا كان موجودا كان رفعه مقدّمة لمجيء الآخر ، مما يمكن الركون اليه من غير ان يكون فيه دور ، والى هذا اشار بقوله «متصلا بما حكيناه عنه سابقا».
وهاهنا كلام وهو انّه يجوز ان يقال انّ المانع اذا كان موجودا فعدمه مما يتوقّف عليه وجود الشيء ، وامّا اذا كان معدوما فلا ، نظير ما قال المحقّق الدوانى انّ عند امكان اتّصاف شيء بالمانعية يكون عدم المانع
حينئذ موقوفا عليه ، وامّا اذا لم يمكن اتصاف شيء بالمانعية فلا يكون حينئذ عدمه موقوفا عليه وعلى هذا لا يلزم على المجيب دور مع حمل كلامه على ظاهره ايضا.
قال وبالجملة الحكم بمانعية الاضداد ، مما لا مجال لانكاره وفى كلام الشيخ الرئيس ايضا التصريح بمانعيتها كيف واى شيء اولى بالمانعية من الضد فلا (وجه) للايراد على المجيب بانه جعل الضدّ مانعا. (١)
__________________
(١) ـ انظر : مناهج الاحكام ـ الطبعة الحجرية للنراقى.