فى وقت الصلاة موقوفا على فعل الصلاة التى كانت موقوفة على الترك المزبور حتى يرد الدور لعدم وجود مقتضيها فى وقت الصلاة بل انّما يكون ترك الازالة فى الآن المتأخر والزمان اللاحق موقوفا ومعلولا لفعل الصلاة الواقع فيما قبل.
وذلك انّما يكون اذا كان جميع مقتضيات الازالة موجودة فى الآن اللاحق وكان تركها فى ذلك (الآن) موقوفا على ايجاد مانعها ، اعنى : الصلاة مثلا فيما قيل فلا يلزم الدور حينئذ لاختلاف طرفى التوقف حيث انّ مقدّمة الفعل هو الترك المقارن له فى الوجود ومعلول هذا الفعل هو الترك المتأخر.
وانت (خبير) بانّ هذا الجواب عن الدور مبنى على (دعوى) استحالة توقف الترك المقارن على الفعل ، وهذا انّما يتمّ اذا قلنا باستحالة اجتماع تمام مقتضى احد الضدّين مع الضد الآخر ، حتى يكون علية فعله لترك الآخر فى زمان واحد مستحيلا.
وقد عرفت منع هذه الاستحالة وانّه يجوز ان يجتمع احد الضدين مع تمام مقتض الآخر ، وحينئذ يرد الدور على فرض التمانع جدّا لانّ التوقّف حينئذ ثابت من الطرفين فى ان واحد على ان الجواب عن الدور بالتقرير المزبور حقيقة يرجع الى نفى التمانع وعدم التوقف رأسا وذلك لانّه اذا قيل انّ ترك الضد انّما يتوقّف على فعل ضدّه فى الآن الثانى لا فى آن الفعل كان معناه انّهما غير متمانعين فى الآن الاوّل.
اذ لو كانا متمانعين لكان عدم كل منهما موقوفا على وجود الآخر ، لانّ عدم الممنوع مستند الى وجود المانع ، فلا وجه لجعل الصلاة مثلا مانعة عن