الاشتغال ولا يلزم مخالفة الدليلين فى مقام العمل اصلا لا مكان الامتثال بالعبادة فى غير مادّة الاجتماع.
ومنها انّ الاستقراء يقتضى ترجيح محتمل الحرمة على محتمل الوجوب كحرمة الصلاة فى ايام الاستظهار والتّجنب عن الإناءين المشتبهين ونحو ذلك.
وفيه ان الاستقراء على فرض اعتباره غير ثابت وما ذكر من المثالين غير مربوطين بالمقام.
امّا الاوّل : لان المراد بايام الاستظهار ان كان ما بعد العادة فحرمة الصلاة فيه ـ على فرض ثبوتها مع ان المشهور عدمها بل استحباب تركها ـ مستندة الى قاعدة الامكان والاستصحاب لا الى جانب ترجيح الحرمة على الوجوب ، ولا نقول انّ استناد ترجيح الحرمة على الوجوب الى دليل آخر غير القاعدة المزبورة مطلقا ينافى تمامية الاستقراء ، كيف ومبنى الاستقراء على ثبوت الحكم فى الموارد المستقرأة فيها بدليل من الادلة الشرعية ثم الحاق ما ليس فيه دليل بالخصوص بها الحاقا للمشكوك بالاعم الاغلب.
بل نقول : انّ تقديم الحرمة على الوجوب اذا ثبت بدليل شرعى خاص من كتاب او سنّة او اجماع ، فهذا ممكن امكن الحاق المشكوك فيه به ، لانّ احتمال كون ذلك بغلبة جانب التحريم على الوجوب حينئذ قائم ، وامّا اذا ثبت بغير دليل خاص من القواعد العامة كالاستصحاب ونحوه ، فلا يجدى فى مقام الشكّ.
لانّا نعلم حينئذ انّ الحكم مستند الى شيء آخر غير غلبة جانب الحرمة