تحت اطلاق الامر بقرينة النهى كما هو قضية الترجيح المزبور الراجح الى التقييد اللفظى ، فلا يتفاوت الحال بين بقاء النهى فعلا وعدمه ، وان كان لاجل مزاحمة وجوبها لحرمتها من حيث الغصبية وتقديم جهة التحريم كما فى ساير موارد التزاحم.
فلا وجه للرجوع الى الترجيح فيها من حيث الدلالة وتقديم اطلاق النهى على اطلاق الامر بل لا بد حينئذ من ابقاء الاطلاقين بحالهما ثم الحكم بتقديم مقتضى احدهما كالتحريم على الآخر ان كان هو الاهم.
ومنها انّ دفع المفسدة اهم من جلب المنفعة ، واجيب عنه بانّه مطلقا ممنوع ، لانّ ترك الواجب ايضا مفسدة اذا تعين.
وفيه نظر والحقّ انّ هذه القاعدة بعد ثبوتها اجنبية عن المقام من جهتين :
الاولى ـ انّ موضع جريانها ما اذا انحصر المناص فى ارتكاب المحرم او ترك الواجب ، بحيث لا يكون للمكلف فى مقام العمل عن احدهما بدّ وليس المقام كذلك لا مكان الاجتناب عن منقصة الحرام فى حقّه من دون فوات المصلحة باتيان المامور به فى ضمن غير المحرم اذ المفروض ما اذا تعارض الامر التخييرى والنهى العينى كما مر غير مرّة.
والثانية ـ انّ هذه القاعدة انما تتبع اذا لم يكن فى المقام اصل يرجع اليه ، كما اذا دار الامر بين الوجوب والحرمة العينيين ، بحيث اذا عمل باصل البراءة فيهما لزم المخالفة القطعية فى العمل.
وفيما نحن فيه تدفع الحرمة بالاصل ويرجع فى الحكم بصحة الصلاة وفسادها الى ما هو المرجع فى مثل المقام من اصل البراءة كما هو الحق او