اللغة فى الاوامر والنواهى ، ومع الغض عن ذلك ففساده من الواضحات ايضا لانّ العرف واللغة متّفقان فى المراد فى الاوامر والنواهى من هذه الجهة.
ومن هنا يسقط ما قد يوجه به الامتناع العرفى من ان الظاهر من الامر والنهى او من احدهما عرفا ، تعلّق الطلب بالماهية بحيث لا يجامعها ماهيّة ممنوعة ، او تعلّق النهى بها بحيث لا يقارنها ماهيّة مطلوبة ، فيكون المتبادر من الامر عرفا سلامة الماهية المطلوبة فى جميع مصاديقها عن معارضة حرمة ماهية اخرى ، والمتبادر من النهى سلامة الطبيعة المنهى عنها فى جميع مصاديقها عن معارضة طبيعة مطلوبة اخرى ، واذا كان كذلك امتنع اجتماع مدلوليهما فى بعض الموارد لثبوت المدافعة بينهما بحسب ما هو المتبادر عند اهل العرف حينئذ لانّا لا ننكر صحّة هذا التوضيح للامتناع العرفى ، ولكنّا نقول انّه بعينه اثبات للامتناع العقلى ، لانّ الحاكم باستحالة اجتماع هذين المعنيين البائنتين بحكم التبادر ، انّما هو العقل لانّ العرف انّما يشخص المعنى والمراد من جهة العرضية واما حكمه بالامتناع فليس من هذه الجهة قطعا بل من جهة العقل.
وقد يوجه التفصيل المزبور ايضا بان المراد انه اذا تعلق الطلب بماهية والنهى بماهية اخرى ، فلا استحالة فى نظر العقل من اجتماعهما فى شيء واحد ، ولكن العرف يفهمون (١) من الامر والنهى شيئا آخر غير مجرد مطلوبية الماهية ومبغوضيتها ، ولذا يحكمون بامتناع اجتماعهما.
__________________
(١) ـ كذا فى الاصل