عبارة عن تعارضهما وتنافى مدلوليهما فى المصداق الجامع بينهما ، فاذا قلنا بان المدلولين لا تنافى بينهما عقلا لزم القول بعدم الامتناع العرفى ايضا.
توضيح ذلك : انّ القائل بالامتناع العرفى ـ دون العقلى ـ ان اراد ان ما يدلّ عليه لفظ الامر وما يدلّ عليه لفظ النهى عرفا اذا عرضا على العقل حكم بجواز اجتماعهما فى الواحد الشخصى باعتبار ملاحظة اختلاف الحيثية ، ولكن اذا عرضا على العرف حكم بامتناع الاجتماع ، فهذا واضح البطلان لانّ اهل العرف لا طريق لهم الى ادراك امكان الشيء وامتناعه الّا بالعقل فاذا حكم عقولهم بالجواز كانوا مجوّزين واذا حكم بالامتناع كانوا مانعين فلا وجه للحكم بالجواز عقلا لا عرفا وهذا واضح.
وان اراد انّ العقل يفهم من الامر شيئا يمكن اجتماعهما فى الواحد الشخصى بخلاف اهل العرف فانّهم يفهمون منهما شيئين لا يجوز اجتماعهما فى مورد واحد.
ففيه انّ العقل لا مدخلية له فى مفاهيم الالفاظ وتشخيص المعانى لانّ تشخيص ما [هو] شغل العرف ، فالتفكيك بين العقل والعرف فى مداليل الاوامر والنواهى مما لا يرى له وجه.
وان اراد انّ العقل اذا نظر الى معناهما اللغوى جوّز اجتماعهما فى شيء واحد ، لانّهما بحسب الوضع اللغوى لا يد لانّ الّا على طلب الماهية فعلا او تركا واذا نظر الى معناهما العرفى منع عن ذلك.
ففيه : ان الكلام ليس فى اتحاد المعنى اللغوى مع العرفى للامر والنهى ، واختلافهما بل لا اظنّ احدا من القائلين بالتفصيل بناء على تعارض العرف و