ولا يلزم من ذلك وجوب جعل الشخص عالما من باب المقدمة لو لم يكن فى الدهر عالم ، كما لا يلزم من جعل الوجوب متعلقا بالتصرف الملحوظ فيه حيثيّة الخروجية الّتى يتوقّف على الدخول وجوب الدخول من باب المقدّمة ، حتى يكون التكليف به محالا مع فرض تعلق النهى بمقدمة الوجودية اعنى الدخول.
لانّ الاطلاق حينئذ يلاحظ بالنسبة الى ما عدى موضوع الواجب ويحكم به ويقال انه واجب مطلق ، كما يقال انّ اكرام العالم واجب مطلق من دون وجوب تحصيل عنوان العلم من باب المقدمة.
وان جعلنا وصف العلم خارجا عن متعلّق الطلب ، وجعلناه متعلقا باكرام ذات العالم من دون ملاحظة صفة العلم ، كان اكرامه واجبا مشروطا باتّصافه بصفة العلم نحو كون الخروج واجبا مشروطا بالدخول ، ان لاحظنا تعلّق الوجوب بذات التصرف مع الاغماض عن حيثية وقوعه بعد الدخول واعتبارها فى موضوعه.
وعلى التقديرين فما قلناه من اتّصاف الخروج بالوجوب قبل الدخول فى محله كما لا يخفى ، لانّ اعتبار الشيء قيدا للموضوع وشرطا لتعلّق الخطاب من صيرورة الحكم بالنسبة اليه مطلقا ، لكونه حينئذ من المقدّمات الوجودية يجب تحصيلها من باب المقدّمة.
ثمّ لا يخفى عليك ما فى جعله النهى عن الخروج مطلقا والامر به مشروطا بالدخول من المحال ، لانّ حرمة الشيء مطلقا وعلى جميع الاحوال ضدّ لوجوبه على بعض الاحوال والتقادير كما لا يخفى.