عصيان المرتد فى ترك الفروع باعتبار كونه من توابع المعصية ، مثل عصيان المرتد فى ترك الفروع باعتبار كونه من توابع معصية الارتداد وعصيان من يقع يديه قبل الوقت فى ترك الوضوء باعتبار كونه من توابع معصية قطع اليد ولعلّ تنزيل كلام «الفخر» على هذا المعنى اولى من تنزيله على كلام صاحب الفصول.
وعلى ما ذكرنا ـ من جريان المعصية حكما فى ترك الواجبات وفعل المحرمات قبل تعلق التكليف بها ، اذا كان سلب القدرة مستندا الى سوء الاختيار ـ ينطق جملة من الاخبار كما ورد فى العود الى الارض الّتى لا يقدر فيها على الوضوء وفى الاستيطان فى البلاد التى لا يتمكن من اقامة التكليف فيها.
ثمّ انّك اذا احطت بما ذكرنا وقررنا لما ظنك موردا علينا بان الخروج قبل الدخول ، ان كان واجبا مطلقا لزم التكليف بالمحال لحرمة مقدمة المنحصرة ـ اعنى الدخول ـ وان كان مشروطا بالدخول لم يكن واجبا قبله لانّ الواجب المشروط لا يتّصف بالوجوب قبل تحقّق شرطه.
فيثبت دعوى الخصم من كون الخروج واجبا قبل الدخول ، لانّه ان اعتبر حيثية الخروجية فى موضوع الحكم كان واجبا مطلقا ، وان نعتبرها فى اصل الموضوع وجعلنا الوجوب متعلقا بذات التصرف الباطل كان مشروطا بالدخول ، نظير ما فى قولك : «اكرم العالم» فان وجوب اكرامه واجب مطلق ، ان اخذنا العلم قيدا فى الموضوع وجعلنا الوجوب متعلقا باكرام من يتّفق اتّصافه بالعلم.