الزمان انّما يجدى فى رفع التناقض والتضاد ، اذا كان طرفا للفعل مثل قيام زيد فى يوم الجمعة وقيامه فى يوم السبت ، وامّا اذا كان طرف زمان الفعل واحدا فلا يختلف حكمه باختلاف زمان التصور والطلب.
ومن الواضح ان زمان الخروج متاخر عن زمان الدخول ومتّحد فى جميع الحالات فلا يتحمل فى طرف وجوده من الزمان حكمين مختلفين ، سواء تصور الحكم قبل الدخول او بعده ، لانّ اختلاف ازمنة التصور والارادة لا يقتضى اختلاف الفعل فى الحكم ، اذا كان له فى الواقع زمان معيّن لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر عنه.
فمتى تصوّره الامر قبل الدخول فامّا ان ينقدح فى نفسه ارادة وجوده او ينقدح فيها ارادة عدمه.
والتوضيح هو انّ التصرّف العدوانى فى ارض الغير ينقسم باعتبار الدخول والخروج والبقاء الى ثلاثة اقسام لا اشكال فى ان الدخول والبقاء مطلوب تركهما من المكلف فى جميع الاوقات والازمنة ، وامّا الخروج الذى هو عبارة عن التصرف المترتّب عليه رفع الظلم والعدوان ، فليس حاله الّا كحال شرب الخمر الّذى يترتّب عليه نجاة النفس المحترمة فى الاتّصاف بالوجوب خاصة فى جميع الاوقات والازمنة.
ومن هنا ظهر ما فى قوله : «انّ ترك جميع انحاء الغصب مراد من المكلف قبل الدخول من المنع» كما ظهر ما فى قوله : «انّه قبل الدخول يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج من الفساد» لانّه اذا لم يدخل فى ارض الغير كيف يتمكن من ترك الخروج ، الموقوف على الدخول فان من ترك