من كلام الفقهاء القائلين بصحة الصلاة حين الخروج. فالاقوال حينئذ اربعة ، اقواها فى النظر هو الاخير.
لنا على كونه مامورا به ، انّ التّخلص عن الغصب واجب عقلا وشرعا ولا سبيل اليه الّا بالخروج ، فيكون مامورا به عينا وعلى عدم كونه منهيا عنه ومعصية ما ستعرف فى تزييف الاقوال الأخر.
حجة القول الاوّل ـ وهو اجتماع الامر والنهى معا انهما ـ لهو الامر بالتخلص والنهى عن الغصب ـ دليلان يجب اعمالهما ولا موجب لتقييد احدهما بالآخر ، اذا الموجب امّا فهم العرف كما فى العام والخاص المطلقين مثل قوله : صلّ ولا تصلّ فى الدار المغصوبة لانهما ليسا من قبيل ذلك ، او العقل فكذلك ، لانّه لا استحالة فى كون الخروج واجبا عينا وحراما باعتبارين مختلفين ، لانّ منشأ الاستحالة امّا لزوم اجتماع الضدين وقد ظهر جوابه عند من يجوز اجتماع الامر والنهى فى شيء واحد مع تعدّد الجهة.
وامّا لزوم التكليف بما لا يطاق وفيه انّه لا دليل على استحالته اذا كان سببا عن سوء اختيار المكلّف بل الّذى يظهر من حكم الفقهاء ، بكون المرىء مكلّفا مع عدم صحة العبادة منه والمستطيع مكلّفا بالحج اذا أخّره اختيارا خلاف ذلك.
وفيه ان المانعين من اجتماع الوجوب والحرمة فى الخروج كلاهما موجودان :
امّا الاوّل : وهو لزوم اجتماع الضدّين فلما حقّقناه فى ابطال حجج المجوّزين من انّه لا مناص عن تصادق الضدّين فى الواحد الشخصى على