القول به ، وانه لا يجدى تعدّد الجهة فى استحالة ذلك وفى خروجه عن اجتماع الضدّين.
وامّا الثانى : وهو لزوم التكليف بما لا يطاق فهو ايضا موجود فى المقام اذ لا يخفى على احد انّ التكليف بالفعل والترك معا فى آن واحد تكليف بمستحيل يوجب نسبة المكلف الى سخافة الرأى وركاكة العقل من غير فرق بين ان يكون العبد مسبوقا بالمعصية ام لا ، فانّ احدا من العرف والعقلاء لا يتوقّف فى توبيخ الآمر حتّى يستفصل عن حال العبد من انّه بسبب سوء اختياره استحق لهذا التكليف الّذى يستحيل امتثاله ، او ان الآمر كلف به من غير صدور معصية عنه.
وامّا ما يقال : من ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فليس معناه انه يجوز التكليف بالممتنع الذى كان امتناعه ناشئا عن سوء اختيار المكلف ، كيف واستحالة ذلك مما لا يخفى على كل من يمنع عن التكليف بالممتنعات الذاتية ، بل معناه ـ على ما سبقت منا الاشارة اليه فى بحث وجوب المقدمة ـ انّ افعال العباد باعتبار عروض الامتناع لها اختيارا ، كما اذا اختار العبد علّة وجود الفعل او عدمه لا تتصف بالاضطرار الموجب لسقوط التكاليف رأسا بل هى اختيارية قابلة لتعلّق التكاليف لا انّها بعد عروض الامتناع لهما فعلا ولو بسوء اختيار المكلف يجوز التكليف الفعلى بها.
نعم يترتّب على هذا الامتناع الاختيارى احكام التكاليف الفعلية من العقاب والذمّ فى عدم الامتثال ، وهذا احد المعنيين لقولهم «الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» وهو المشهور فى معنى القول المزبور.