الّتى كانت مقتضية للنهى ، لانّ العلم والجهل والاضطرار وامثالها من الوجوه والاعتبارات لا يختلف باختلافها المصالح والمفاسد النفس الامرية على التحقيق ، فحينئذ ينبغى الموازنة بين منقصة النهى ومصلحة الامر.
ثمّ الحكم بمقتضى ما هو الاغلب والآكد لا بالوجوب ، ليس الّا لما هو قضية قولكم بصحة صلاة الجاهل والمضطرّ باعتبار تعلّق الوجوب بها حينئذ ، لارتفاع المانع الّذي هو النهى الفعلى.
وبالجملة ينبغى الحكم بفساد العبادة ايضا ولو ارتفع النهى لما فيه من المنقصة المانعة من تعلّق الوجوب من غير فرق بينه وبين ما اذا كان النهى الفعلى موجودا لانتفاء الامر فى الصورتين.
قلت : بعد تسليم انّ المنقصة لا يرتفع بما يرتفع به النهى الفعلى كالجهل والاضطرار مع ان للمنع فيه مجال واسع ومعركة للآراء ـ نقول انّ الّذى نقول من موازنة المنقصة والمصلحة ثم الاخذ بالغالب انّما يجدى فيما اذا كان ما فيه المنقصة من الفرد اختياريا للمكلّف ، بحيث امكن زجره وتبعّده عن ذلك الفرد ، امّا بالنهى او تقييد الامتثال بالامر لغيره من الافراد ، وامّا اذا كان مما يقع فيه المكلف قهرا ويصل اليه المنقصة البتّة ، سواء كان قد قصد الامتثال بالواجب له او لم يقصد كما فى صورة الجهل والاضطرار.
فلا يثمر ملاحظة الغلبة بل يجوز الامر به ولو كانت المنقصة اكثر مما فيه من المصلحة ، اذ المفروض انّه لا بد له من الاقتحام فى تلك المنقصة وانّها لازمة له ، سواء كان تعلّق الامر به ام لا وسواء قصد الامتثال بالمامور به فى ضمنه ام لا ، وسواء امتثل به فى بقية الافراد ام لا.