رأس تحت مراد المتكلّم من لفظ العام ، واخرى يكون باعتبار وجود المانع مع العلم بوجود المقتضى ، وذلك حيثما علمنا انّ عدم تعلق الامر به مستند الى قصور الطلب باعتبار مانع عقلى عن ذلك وفهمنا اشتمال الفرد على تمام مصلحة الامر وانّه لو لا ذلك المانع لكان هذا الفرد وسائر الافراد متساوية فى الاندراج تحت الطلب والامر كما فى باب التزاحم ، فانّ ارتفاع الوجوب عن الواجب الّذي زاحمه ما هو اعم منه فى الوجوب او ارتفاع الوجوب العينى عن احد الواجبين المتزاحمين المتساويين فى الاهتمام ليس الّا لممانعة وجوب الآخر مثل وجوبه عنه ، بحيث لو فرض انتفاء هذا المانع بان خرج احدهما عن الوجوب كان الآخر متّصفا بالوجوب نحو غيره من الافراد.
وحينئذ نقول : انّ قولنا : «انّ الفرد المحرّم لا يسرى اليه الامر الّا الامر بالطبيعة» ليس معناه انّه خروج عن تحتها بنحو التقييد والتخصيص اللفظى القاضى بخروج ذاته وهو نفس تصرف الباطل عن تحت الطبيعة المامور بها ، حتى يلزمه الفساد على اى نحو وقع وفى جميع الاحوال ، بل معناه انّه مع وجدان مصلحة الامر واندراجه تحت الطبيعة المامور بها ، لا يتصف بالوجوب لمانعية من النهى والحرمة الفعلين كعدم اتّصاف احد المتزاحمين بالوجوب العينى لما هناك من ممانعة وجوب الآخر عنه ، فكما انّ الوجوب العينى فى احد المتزاحمين يدور مدار عدم الوجوب العينى فى الآخر ، بحيث لو فرض ارتفاع الوجوب عن احدهما مثل ان ينقضى وقته او يتعذر فعله او نحو ذلك ، كان الآخر واجبا عينيا لوجود المقتضى وارتفاع المانع ، فكذلك الوجوب فى الفرد المحرم يدور مدار عدم النهى بحيث لو ارتفع النهى بجهل