فانّ سقوط التكليف تارة يكون بالاطاعة واخرى بالمعصية ، وثالثة باتيان الفرد المتصف بالوجوب لا بقصد القربة ، ورابعة بحصول الغرض وهما يتشاركان فى الاولين ويفارق التوصلى التعبدى فى الاخيرين ، فيسقط التكليف به فيها دون التعبدى كما ظهر ايضا.
انّ ما فى المقام من اختصاص الامر بغير الفرد المحرم تخصيص عقلى ، مستند الى صرف وجود المانع وهو النهى مع وجود المقتضى الّذي هو الحسن والمصلحة لا انّه تخصيص شرعى تعبدى يوجب خروج ذات المحرم عن اطلاق الامر ، حتّى يتفرع على ذلك فساده فى صورة عدم النهى الفعلى كحالة الجهل والغفلة ايضا ، فيستظهر المجوز على المانع ويقول : انّ مادّة الاجتماع كالصلاة فى الدار المغصوبة لم يتعلق بها الامر ، على هذا حكم معاشر المانعين ، وقضية ذلك فساد الصلاة الّتى هى مصداق للغصب وتصرّف فى مال الغير ولو ارتفع عنه النهى الفعلى كما فى حال الجهل والنسيان ونحوهما من الاحوال المانعة عن مجيء الخطاب الفعلى مثل عدم البلوغ والاضطرار ، مع انّكم لا تقولون بذلك بل تلتزمون بصحة صلاة الصبى فى المكان المغصوب وصلاة الجاهل بالغصب او ناسيه او الواقع فيه اضطرارا.
لانّا نقول : انّ اختصاص الطلب ببعض افراد المامور به دون بعض تارة يكون باعتبار فقدان المقتضى كما فى التخصيصات اللفظية القاضية بخروج الفرد الخاص عن مراد المتكلّم بالعامّ مثل قولك : اكرم العلماء الّا زيدا ، فانّ عدم وجوب اكرام زيد انّما هو لاجل فقدان مصلحة الامر وعدم اندراجه من