وكيف كان فالجواب عن هذا الدليل هو المنع من صدق الاطاعة هنا اذ قد برهنا على امتناع تعلق الامر بالمنهى عنه وحيث لا امر لاطاعة جدا ، لان الاطاعة عبارة عن امتثال الامر.
نعم يسقط الامر فى التوصليّات باتيان المطلوب فى ضمن الفرد المحرم لاجل حصول مقصود الآمر او لانتفاء الموضوع على اختلاف الموارد ، ومثال الخياطة من قبيل الاوّل واين هذا من صدق الاتيان بالواجب وحصول الاطاعة.
وقد يوجه الاستدلال بان صدق الاطاعة دائما لا يتوقف على تعلق الامر الفعلى بالمأتى به ، بل ربما يتحقق من دون اتصافه بالوجوب الفعلى وذلك فيما اذا كان الماتى به مساويا مع سائر افراد المامور به فى المصلحة والاشتمال على غرض المولى ، وكان عدم الامر مستندا الى قصور الطلب عن التعلق به باعتبار مانع عن ذلك كتعلق طلب آخر بتركه.
وهذا نظير ما قلنا وبينا واستدللنا عليه فى البحث عن مقدمة الواجب ، من ان قصد الفعل غير معتبر فى تحقق الواجب وان كان الطلب قاصرا عن التعلق بغير المقصود نظرا الى عدم الفرق بينه وبين المقصود من حيث الاشتمال على غرض المولى.
وحينئذ نقول انّ تعلّق الطلب بالفرد انّما يمتنع لاجل اتّصافه بالحرمة ، لانّ المفروض مساواته مع المباح فى مصلحة الامر والاندراج تحت المامور به والاشتمال على غرض المولى ، فلو اتى به المكلف قاصدا الى تحصيل غرض المولى عدّ مطيعا وكان ممدوحا من هذه الجهة ، ولو كان عاصيا ومذموما