الواحد سواء كان واحدا شخصيا او جنسيا ، لان اجتماع الامر والنهى كما لا يجوز فى الفرد الواحد كذلك لا يجوز فى الجنس الواحد مع ملاحظة جهة الوحدة وهذا واضح ، فلو تعلق الامر بحصّة من الجنس والنهى بحصة اخرى لم يكن متعلّقهما هو الجنس من حيث الوحدة بل من حيث الكثرة ، فلا حاجة حينئذ الى تقييد الوحدة بالوحدة الشخصية بل قد يكون مخلّا لعموم البحث ، نعم تعلق الامر والنهى بجنس واحد من دون تعدد الجهة مستحيل ضرورة لصيرورتهما من المتباينين ومع تعددها يصير من قبيل : اسجد لله ولا تسجد فى المكان المغصوب فيندرج تحت المسألة الآتية على ما قلنا.
السابعة ـ ثمرة هذا النزاع تظهر فى موضعين احدهما الاصول والثانى الفروع ، امّا الاصول فان قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى لم يكن بينهما تعارض وتناف اصلا ، فيجتمع بين نحو قوله : صلّ ولا تغصب فى العمل ويقال بصحة الصلاة وحرمة الغصب وان قلنا باستحالته كانا من المتعارضين ، فيرجع الى المرجّحات الداخلية او الخارجية على اختلاف مشارب العلماء فى ذلك.
ولو شككنا فى الجواز وعدمه ولم يتبيّن امره فى العقل بمعنى عدم حكمه بالجواز او الامتناع لزم العمل بما يقتضيه الاصل ولا اصل فى المقام الّا ظاهر الخطابين فيؤخذ باطلاقهما ايضا ، كما اذا حكم بالجواز لكنّ فرض الشك فى الاحكام العقلية لا يخلو عن اشكال او منع.
واما الفروع فان بنينا على الجواز فالصلاة صحيحة مع حرمة الغصب ، وان بنينا على عدم تعارضهما فان كان رجحان فى احدهما فهو وإلّا تساقطا و