يوجب وجوبهما فيهما لانّهما قد يكونان من امثلة المسألة الآتية نحو قوله : اسجد لله تعظيما ولا تسجد فى المكان الفلانى ، فمناط الفرق بين المسألتين هو ان موضوع هذه المسألة ما اذا كان المتعلقان متغايرين بحسب المفهوم والحقيقة سواء كان النسبة بينهما عموما من وجه نحو المثال المعروف او مطلقا نحو قوله : صلّ ولا تغصب فى الصلاة.
وموضوع المسألة الآتية هو ان يكون المتعلقان متحدين بحسب المفهوم والحقيقة سواء كان النسبة بينهما عموما مطلقا ـ كالمثال المعروف ـ او من وجه كالمثال الذى ذكرنا.
ومن هنا ينقدح فساد ما قيل فى وجه الفرق من ان الامر والنهى ان كانا عامين ، فالبحث عنهما شغل هذه المسألة ، وان كان احدهما عاما والآخر خاصا فنحو من المسألة الآتية.
ولقائل ان يقول : انّ النسبة اذا كانت عموما من وجه تغاير المتعلقان جدّا ولو بالاعتبار وبملاحظة الخصوصية والقيد فنحو قوله : اسجد لله ، ولا تسجد فى المكان المغصوب يكون من موارد تغاير المتعلقين ، لانّ السجود لله من حيث كونه له تعالى تغاير السجود فى المكان المغصوب من حيث كونه كذلك فتغاير المتعلّقان فيندرج تحت هذه المسألة.
واذا كانت عموما مطلقا اتّحدا حتما فنحو قوله : صلّ ولا تغصب فى الصلاة من امثلة اتحاد المتعلّقين لانّ الغصب فى الصلاة صلاة حقيقة فيندرج تحت المسألة الآتية ولكنه تعسف بارد.
السادسة ـ [فى] محل النزاع ما اذا اجتمع الامر والنهى فى الشيء