النهى عنه للتحرز عن تلك المفسدة مع احراز تلك المصلحة بالفرد الآخر.
ثم ان مقتضى الاستدلال بهذا الوجه دوران الامتناع مدار اجتماع المصلحة والمفسدة ولو لم يكن هنا نهى فعلى ، فلو ارتفع النهى الفعلى لجهل او نسيان لم يرتفع الامتناع بناء على عدم تغيّر المصلحة والمفسدة بمجرد الجهل بالحكم بسيطا او مركبا او بمجرد نسيانه او نسيان الموضوع وان لم يتوجه الخطاب اليه حينئذ ، لكونه معذورا مع ان الظاهر من كلمات المانعين اختصاص المنع بصورة وجود النهى فعلا.
توضيح المطلب ان امتناع الاجتماع لا يخلو من ان يناط بامور ثلاثة :
احدها ـ اجتماع المصلحة والمفسدة والحسن والقبح فى شيء واحد فيكون الوجه فى عدم اجتماع وجوب الصلاة مع حرمة الغصب حسن الصلاة وقبح الغصب واللازم من هذا امتناع الاجتماع ولو كم يكن هنا تحريم فعلى كما فى حق الصبى القريب من البلوغ بشهر او انقص بناء على استقلال العقاب لقبح الظلم منه وان لم يحرم عليه شرعا ، بناء على ما ذهب اليه بعض من ان قبح الفعل وحسنه لا يوجب الامر والنهى.
الثانى ـ اجتماع طلب الفعل الصادر من الامر بالنسبة الى الطبيعة المطلقة مع طلب الترك الصادر منه لطبيعة اخرى متصادقة مع الاولى فى الجملة ، واللازم امتناع الاجتماع اينما وجد الحكم الواقعى وهو : الطلب الصادر من الآمر وان جهله المكلف بسيطا او مركبا لعذر اولى له او نسيه كذلك ، لان ارتفاع تنجز لحكم لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعى ، ولهذا اتفقت الامامية على عدم تبدّل الحكم الواقعى الاولى بالاجتهاد ـ بل اتفقت الكل على عدم