هذه القضية غير داخلة فى القضايا الطبيعية عندهم لان المراد بها اما مثل قولنا : الانسان نوع والحيوان جنس ، حكم على الطبيعة مع قطع النظر عن الوجود الذهنى او الخارجى.
وقد يحتج لامتناع اجتماع الامر والنهى بان الاوامر والنواهى مبتنية على المصالح والمفاسد فلا يجتمعان فى شيء الا مع اجتماع المصلحة والمفسدة فيه ، واذا اجتمعا فامّا ان يغلب احدهما فاللازم تحقّق مقتضاها ، واما يتساويان فيكون الفعل مباحا.
وفيه مع ابتنائه على مذهب العدلية ـ فلا تنفع على الاشاعرة ـ وعلى ان الامر والنهى يتوقّفان على المصلحة والمفسدة الملزمتين فى المامور به والمنهى عنه ، ولا يكفى وجود المصلحة فى نفس الامر والنهى كما يراه بعض العدلية.
وليس ببعيد كل البعيد انه لا بأس بالتزام اجتماع المصلحة والمفسدة فى مادة الاجتماع ، اما مع غلبة جهة المفسدة فلا يلزم من ذلك الّا قبح الامر بخصوص مادة الاجتماع ، وامّا الامر بالكلى الواجد لتلك المصلحة فلا قبح فيه.
ودعوى انه يجب على الآمر ان يخصص الامر بالطبيعة المقيدة بكونها فى ضمن غير الفرد المحرم ، ممنوعة.
وامّا لا مع غلبة جهة المفسدة فيكون الفرد المحرم مشتملا على مفسدة ، لكن لو دار الامر بينها وبين فوات مصلحة الوقت قدم ارتكاب تلك المفسدة ، لاحراز تلك المصلحة فمرجوحية الفرد المحرم بالنسبة الى الآخر و