تبدل الحكم بالجهل المركب او النسيان ، واين كان صاحب العذر معذورا غير مؤاخذ فى ترك العمل على مقتضاه. فاذا فرضنا ان الارتماس حرام على الصائم وادى اجتهاد المجتهد الى عدم حرمته او نسيه ناس او جهل به جاهل لتقصير فارتمس فى غسل الجنابة لم يكن هذا الغسل صحيحا فى نفس الامر ووجب اعادته عند انكشاف الحرمة والعلم بخطاء السابق.
الثالث ـ اجتماع الاطاعة والمعصية بان يكون المحال هو تحقق الاطاعة والمعصية فى موجود واحد ، فاذا انتفت المعصية ولو لعذر فلا مانع عن تحقق الاطاعة بالمامور به وان بقى التحريم والقبح الواقعيان وكان هذا اوفق بفتاوى المانعين ، وحينئذ يمكن ان يقال عليهم : انه اذا لم يكن عندكم مانع من اجتماع طلبى الفعل والترك فى الواقع فيجوز ان يتحقق اطاعة الامر بغسل الجنابة بالارتماس نهى عنه الشارع واقعا ولم يتبدل حكمه بالنسيان وان كان الناسى غير مؤاخذ فاىّ مانع من تحققها بالارتماس عمدا مع وصف كونه معصية فتأمل.