اصطلاحهم قطعا.
واما ثانيا ـ فلان معنى عدم اعتبارها فى العلوم انها لا تنفع فى الاقيسة الموصلة الى النتائج لا انّها لا تنفع فى مقام اصلا.
واما ثالثا ـ فلان عدم نفعها فى الاقيسة على ما ذكره بعضهم انّما هو لسكوتها عن حال الموجودات الخارجية ، وحينئذ فاذا كان انشاء حكم للطبيعة ينفع فى معرفة احكام جميع افرادها الخارجية فكيف لا يعتبر مثل هذه القضية الطبيعية.
والحاصل ان جميع الاحكام الشرعية وضعت وثبتت لافادة احوال الموجودات الخارجية وما من حكم على طبيعة الا ونعرف منه احوال افرادها الموجودة فى الخارج ، لكن الحكم قد يسرى من الطبيعة الى كل فرد كما يسرى الحلاوة الثابتة للتمر فى قولنا : التمر حلو الى كل من افراده ؛ وقد لا يكون كذلك كما فى طلب الطبيعة وجوبا او ندبا فانه لا يسرى الى كل مرتبة ، نعم يفهم منه احوال الافراد من حيث كونها مرضية للطالب ومحصلة لمطلوبه.
ثم ان الاحكام السارية الى الافراد قد يكون سارية بالفعل كما فى النجاسة والطهارة الثابتتين لطبيعتى الكلب والغنم ، وقد يكون قابلة للسراية بمعنى : ان الطبيعة ـ لو خليت ونفسها ـ كانت متّصفة بهذه الصفة اينما وجدت كما فى الحكم على المباحات بالاباحة فان الاباحة سارية الى الافراد من حيث الذات فلا ينافى عروض الحرمة لها لاجل عارض بحيث لا يبقى الاباحة الفعلية ، وهذا القسم اشبه شيء بقولنا : الرجل خير من المرأة ونحو