بالفرد اصلا بل لو كان كذلك لكان كل فرد واجبا عينيّا ، وتوهّم ان الواجب العينى حينئذ هو فرد ما لا كل فرد مدفوع بان الحكم على فرد ما باعتبار تحققه فى الخارج فيرجع الامر بالاخرة الى تعلق الوجوب بالافراد الخارجية ، وامّا ما ذكروا فى تقرير دليل الحكمة فمع انه لم يظهر كونه من كلام القائلين بتعلق الاحكام بالطبائع ، انما ذكروا فى الاحكام الشرعية المتعلقة بالطبيعة القابلة ثبوتها لافرادها كلا او بعضا ابتداء او على وجه السراية مثل قوله : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) وقوله : اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (٢) ونحو ذلك ليرجع ثبوت الحكم للطبيعة الى ثبوته لجميع افرادها على وجه الاستغراق.
واما الحكم الطلبى مثل الوجوب والندب فهو انّما يتعلق بالطبيعة ابتداء بمقتضى ظاهر اللفظ واعتراف الخصم ، ولا داعى الى ارجاعه الى ثبوت الحكم للافراد ولا يعقل سرايته منها اليها.
نعم يلزم من ثبوت ذلك الحكم اعنى الوجوب العينى للطبيعة حكم آخر بحكم العقل وهو تخيير المكلف فى الامتثال باتيان اى فرد شاء لصدق الطبيعة.
واما ما ذكر من ان القضايا الطبيعية غير معتبر فى العلوم فلا ربط له بما نحن فيه.
اما اولا ـ فلان المراد من تلك القضايا هى ما تضمن اثبات المحمول للموضوع لا انشاء حكم لموضوع فان مثل الامر والنهى ليس من القضايا فى
__________________
(١) ـ البقرة : ٢٧٥
(٢) ـ الوسائل : ١١٧ / ١ مستدرك الوسائل : ١٩٨ / ١