هو ظاهر اللفظ ، لكن لا من حيث هى بل من حيث حصولها فى ضمن الافراد ، وانما يتعلق الحكم المذكور بها من تلك الجهة فهو فى الحقيقة قضية مهملة الّا انّه فى الحقيقة يرجع الى العموم بدليل الحكمة وليس المراء بتعريف الجنس فى الغالب الّا ذلك ، دون ما يكون المراد به تعريف نفس الطبيعة من حيث [هى] كما فى القضية الطبيعية فى نحو قولك : «الرجل خير من المرأة» فانّ ذلك لا يفيد الّا حكم تلك الجهة من غير ان يفيد حكم الافراد الّا ان ذلك غير متداول فى مخاطبات العرفية ايضا بل الملحوظ عندهم فى الغالب بيان حكم الافراد.
اذا تمهّد ذلك فنقول : انّ كلا من الماهيتين المفروضتين ان تعلق به الامر والنهى من حيث هى ، من دون ملاحظة الافراد كلا او بعضا امكن القول فى مادة الاجتماع ، بحصول الانقياد من جهة والعصيان من جهة اخرى ، الّا ان تعلق الامر بالطبيعة من حيث حصولها فى ضمن الافراد على العموم البدلى ، وتعلّق النهى من حيث حصولها فى ضمن الافراد على سبيل العموم الاستغراقى ، ويلزم ان يكون ذلك الفرد الواحد مطلوبا فعله وتركه معا.
وفيه : انه ان اريد انّ الحكم متعلق ابتداء بالافراد على سبيل البدلية او الشمول فهو ممنوع ، وقد اعترف به المستدلّ فى صريح قوله وليس المقصود من ذلك تعلق الحكم بالفرد ابتداء ، وان اريد تعلّقه بها بحسب المآل والمرجع ، حيث ان الحكم متعلّق بالطبيعة باعتبار حصولها فى ضمن الافراد كما يدلّ عليه ظاهر قوله : «الحكم على الطبيعة انما ترجع على الحكم الى افرادها» فهو ايضا ممنوع ، اذ لا يلزم عقلا من تعلق الوجوب بالطبيعة تعلقه