ومن هنا علم ان الكراهة المصطلحة لا يجتمع مع الوجوب التخييرى ايضا ، الّا ان يكون النهى ارشاديا لاراءة طريق التجنّب عن منقصة عنوان متحد مع الواجب التخييرى فى الوجود كما تقدّم فى الفرد المكروه من العبادة.
وامّا الجواب عن الوجه الاول فإبداء المانع وهو ان الامر بايجاد الطبيعة وان لم يكن امر بالفرد المحرّم ولا اذنا فيه ، حتى يضاد المنع الثابت من النهى ، إلّا انه يستلزمه عقلا لانّ ايجاد الفرد الّذى هو عين ايجاد الطبيعة لا بد ان يكون مأخوذا فيه من قبل الآمر ، اذ لا يعقل الامر مع عدم الاذن فيما يسمى امتثالا ، فالعقل يحكم بعد الامر بالطبيعة مع فرض اطلاقها وعدم تقييد فى نظر الآمر بفرد خاص بتخيير المكلف فى امتثال الطبيعة بين الايجادات ، فكل منها ماذون فيه بحكم العقل من طرف الآمر وهو مستقلّ برضا الآمر بكل منها ولو من حيث كونه مصداقا والمامور به والرضا به ولد من الحيثيّة المذكورة يضادّ بل يناقض المنع عنه وعدم الرضا به ولو من حيث كونه مصداقا للمنهى عنه ، اذ لا يعتبر فى استحالة اجتماع الضدين كونه من حيثية واحدة فان هذا محال آخر غير اصل الاجتماع.
والحاصل : انّ الوجوب المتعلّق بالطبيعة وان لم يعرض للفرد الخاص إلّا انه قد عرض له بواسطة رضاء من الآمر يضادّ عدم الرضا به بل مناقضه.
وقد يقرر المانع بوجوه أخر :
احدها ـ انّ متعلّق الوجوب والتحريم هو ايجاد الفعل وترك ايجاده و