والحاصل ان التضاد بين الوجوب والاستحباب باعتبار كون الطلب فى احدهما على وجه يمنع من الخلاف وفى الآخر على وجه لا يمنع منه ، فاذا فرض ان الخلاف الممنوع منه فى الواجب هو تركه فمع ترك بدله فان طلب الفعل على وجه لا يمنع من هذا الخلاف فهو مستحيل الاجتماع مع الطلب الاول.
وامّا اذا طلب الفعل على وجه لا يمنع من تركه الى بدله فهذا لا ينافى الوجوب ، فالوجوب عارض له بالاضافة الى تركه لا الى بدل والاستحباب عارض له بالاضافة الى تركه الى بدل ولا تضاد بينهما ، لان الوجوب التخييرى ماخوذ فيه جواز الفعل والترك الى البدل وهذا الجواز قد يكون فى ضمن الطلب وقد يكون فى ضمن الرخصة على وجه تساوى الطرفين ، فالوجوب باعتبار الترك المتّصف بعدم الجواز وهو الترك لا الى بدل والاستحباب باعتبار الترك المتصف بالجواز وهو الترك الى بدل ومن هذا يعلم عدم جواز اجتماع الوجوب التخييرى مع الحرمة ، لانها متضادة لجواز الفعل المأخوذ فى الواجب التخييرى.
والحاصل ان مضادّة الاستحباب مع الوجوب لما كان من حيث ان الطلب على وجه المنع من الترك يضادّ الطلب على وجه عدم المنع منه ، وكان الواجب التخييرى غير ممنوع الترك فى الجملة ، صح اجتماعه مع الاستحباب.
واما مضادّة الحرمة للوجوب فهى باعتبار ان الطلب طلب الفعل باىّ وجه كان يضاد طلب الترك فلا يجتمع الحرمة مع الوجوب التخييرى.