وقع مستحبا ولا ينافى ذلك ما تقدم منا من ان مزاحمة الواجب الأهمّ لغير الأهمّ يوجب عدم وقوع غير الاهمّ لو اوجده لانّ الاهمّية هناك يعنى فى الواجبين ملتزمة ، وهنا مرجحة بمعنى : انّها حاكمة حكما وضعيا افضلية الأهمّ ومزيّته على غيره ، ولا يحدث منها طلب تعيينى ندبيّ للاهمّ حتى يمنع بقاء طلب غيره الّا على مذهب من جوز طلب احد الضدّين على تقدير المعصية بالآخر ، واما ان يحمل الامر فيها على الاستحباب وانشاء الطلب الغير البالغ حد الالزام من حيث ملاحظة الشارع تخيير المكلف وترخيصه فى الامتثال بين هذا الفرد وتركه المجامع لفعل البدل لا بملاحظة تخييره بين فعل هذا الشيء وتركه رأسا ، لان هذا التخيير قد ارتفع بثبوت الوجوب التخييرى.
وتوضيح ذلك ان الآمر قد يلاحظ المكلف من حيث انه مختار فى فعل شيء وتركه المطلق فيكلفه الزاما او ندبا بترجيح الفعل على تركه المطلق فيصير واجبا عينيّا او مستحبا كذلك.
وقد يلاحظ من حيث انه مختار فى فعل امور متعددة وتركها رأسا فيامره وجوبا او استحبابا ترجيح فعلها على تركها على سبيل التخيير فيها فيكون مرجوحا بالنسبة الى ترك الجميع وباقيا على اختياره والعمل بمقتضى هواه ودواعيه النفسانية بالنسبة الى ترجيح بعضها على بعض ، ثم قد يعرضه بملاحظة هذا الاختيار طلب ترجيح بعضها على بعض على غير وجه الالزام اذا طلبه على وجه الالزام يخرج الفرد الآخر عن الجواز ، فالاستحباب العينى على هذا الوجه عارض لبعض تلك الامور من حيث جواز فعلها وتركها الناشى عن الوجوب التخييرى.