زيادة الفضيلة فلا استحباب وانما هى هداية الى الفرد الاكمل من افراد الواجب والفرق بينهما وبين الصلاة فى البيت مع انها ايضا اكمل من الصلاة فى الحمام ، ولا يقال لها المستحب اذ الصلاة فى المسجد مشتملة على عنوان مستحب لو لا ايجاد مع الواجب فى الوجود نظير ما سمعته فى مجمع عنوانين يكون بينهما عموم من وجه كما انّ الصلاة فى الحمام مشتملة على عنوان مكروه لو لا رجحان الفعل المتحد معه فى الوجود ، فالمراد بالافراد المستحبة ما انضمّ اليها عنوانات موجبة للاستحباب لو لم تتّحد مع الواجب فى الوجود الخارجى ومعنى استحبابها وجود عنوان المستحب فيها المقتضى لاستحبابها لو لا اتحادها مع العنوان المقتضى لعدم جواز الترك لا الى بدل.
ومما ذكر يعلم الحال فى توجيه العبادة المكروهة وامّا العبادة الغير الجامعة لعنوان متصف بالاستحباب او الكراهة ـ لو خلّى وطبعه ـ كالصلاة فى البيت فهو لا يتصف بإحداهما وحيث انّها معنونة بعنوانات خالية عن الراجحية والمرجوحية صح اتصافها بالاباحة بمعنى انّ العنوانات المتصادقة معها مباحة نظير اتصافها بالاستحباب والكراهة.
هذا فيما له بدل واما ما لا بدل له من العبادات المكروهة فان لم يقم دليل على صحتها حكم بكون النهى ارشاديا لادراك مصلحة عنوان مجامع مع تركها ارجح من نفس العبادة ، ولا ينافى ذلك برجحان العبادة لعدم المانع من اتصاف امرين متضادين بالاستحباب بل جل المستحبات من المتضادات ، فالمكلف فى كل زمان مخير فى اتيان ايّهما شاء.
نعم لو كان بعضها افضل استحب ترجيحه لكن لو عدل عنه الى المفضول