امّا لو كان الواجب فى زمان لا يتحقق الّا بالمحرّم وفى زمان آخر لا يتحقّق الّا بالمباح فالزمان الاوّل لا يصلح ان يكون ظرفا للواجب.
فانّ قلت : لو فرضنا الامر المطلق بكلى الصلاة ، وقلنا بان الامر لا يقتضى الفور فالمطلوب هو القدر المشترك بين الصلاة الواقعة فى الازمنة المتعدّدة الّتى يجب فى بعضها ازالة النجاسة ، فاذا اختار المكلّف الفرد الواقع فى ذلك الزمان ، وتوصّل اليها بالمقدمة المحرّمة فلا يمنع ذلك من صحة ماهية الصلاة لانّ المنحصر فى الحرام هى مقدمة الفرد لا الكلى ، فان حرمة مقدمة الفرد ليس بأسوإ حالا من حرمة نفس الفرد ، وقد جوزه الخصم حيث قال بجواز اجتماع الامر والنهى وصرّح بان هذا نظيره ولهذا لم يقل انه عينه.
قلت : اولا ـ ان التخيير الزمانى فى الواجب الموسع شرعىّ لا عقلىّ فلا يجوز اتصاف الفرد المتشخّص بالزمان بالحرمة لانحصار مقدمته فى الحرام.
وثانيا ـ على تقدير كون الامر مطلقا ، فنقول : انه لا بدّ من بقاء المطلب المطلق فى كل زمان من الازمنة القابلة لاتيان المكلف به ، فاذا فرضنا زمانا واحدا من هذه الازمنة مكلفا بضدّه فورا ، امتنع بقاء الطلب فى هذا الزمان الخاص لقبح توجّه الطلبين الى المكلف.
لكن الانصاف فساد هذا الجواب وامكان (١) ان يقال : ـ بناء على تعلق الامر بالطبيعة ـ ان الامر سواء فرض موقتا على وجه التوسعة ، او مطلقا ، انّما يقتضى وجوب طبيعة الفعل الواقع فى مجموع الزمان المحدود ، او وجوب
__________________
(١) ـ كذا فى الاصل ولعله سهو من قلمه الشريف (قدسسره) او من قلم الناسخ وصوابه : لكن الانصاف فساد هذا الجواب ظاهر ويمكن ان يقال ...