الصفحه ٣٧٢ : انما يكون علّة لرفع البياض اذا كان عدمه شرطا ، وبعد ان بيّنا على انّ عدم
السواد المعدوم ليس مقدّمة
الصفحه ٣٧٥ : ، كان تأثيره مما لا مانع له.
ثمّ بعد ان اثر
اثره فلا استحالة فى وجود سبب الآخر فى محل آخر ، لان هذا
الصفحه ٣٧٦ : الحاشية فلا يكون
اذا بينهما توقّف جدّا.
الثالث ـ انّ ما ذكره من التفصيل ، بعد الغض عن جميع ما ذكرنا
الصفحه ٣٧٧ : للاقدام ومعركة للآراء ، ومن غوامض المطالب ، ولا اظنّك بعد
الاحاطة بجميع ما تلوناه عليك من حق الاحاطة
الصفحه ٣٨١ : المزبورة
وهى الفساد غير ظاهرة فى التوصّلى ، فكان عليه بعد
__________________
(١) ـ مزيد من المطبوعة
الصفحه ٣٨٢ : بعد
ما عرفت آنفا من انّ النهى المتولّد من الامر الموسّع ليس منشأ لشيء من آثار
التحريم ، لانّه نهى
الصفحه ٣٨٦ : مسئلة اقتضاء الامر بالشىء النهى
عن الضدّ.
بل هو كلام فى
البعد عن الصدور عن الافاضل ، ولذا نجد الكتب
الصفحه ٤٠٥ : عن المقدمات : «[لان] انحصار المقدمة فى الحرام بعد شغل الذمة لا
ينافى الصحة وان استلزم المعصية
الصفحه ٤١٢ : يكون عين طلب الآخر.
ففيه : ان ذلك
بعد التسليم مع ان طريق المنع فيه مقبول حينئذ نظرا الى دعوى عدم كون
الصفحه ٤١٨ :
الاغلب ، فلا يصير الكف سببا لتركه نظرا الى اعتبار الزجر فى مفهومه بعد
وجود الداعى ولا احد الاضداد
الصفحه ٤١٩ : ـ او بمنع وجوبها عند عدم ارادة
المامور به ـ كما ذكره بعد التسليم والمماشاة ـ او بمنع كون الترك مقدمة
الصفحه ٤٢٦ : بالنسبة الى ترك الحرام ، اذا كان هذا
الانتفاء بحيث لا يقتدر المكلّف على ايجاده وبعد سقوط التكليف عنه لا
الصفحه ٤٣٢ : قائل بوجوب ترك الضدّ من باب المقدمة ،
بعد تسليم كون الترك من مقدمات الفعل لا من المقارنات.
فتكون
الصفحه ٤٣٦ :
ذكرت بعد تسليمه انما يقتضى عدم تعلق الامر الشرعى بالفرد لا عينا ولا تخييرا.
وامّا الامر
العقلى
الصفحه ٤٤٣ : لا عقلا ولا لفظا ، ولهذا لا يعدّ : «اقتل
زيدا» بعد قوله : «اقتل زيدا» مجازا.
وحينئذ فان كان
الآمر