الوجه الثانى
ما ذكره بعض المعاصرين من :
«ان مقدّمة [الواجب](١) لا تتّصف بالوجوب والمطلوبية من حيث كونها مقدّمة الّا اذا ترتّب عليها وجود ذى المقدّمة ، لا بمعنى ان وجوبها مشروط بوجوده فيلزم الّا يكون خطاب بالمقدّمة اصلا على تقدير عدمه ، فانّ ذلك
متضح الفساد (و) (٢) كيف واطلاق وجوبها وعدمه [عندنا](٣) تابع لاطلاق وجوبه وعدمه بل بمعنى انّ وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتّى انّها اذا وقعت مجرّدة عنه تجرّدت عن وصف الوجوب والمطلوبية لعدم وجوبها (٤) على الوجه المعتبر ، فالتوصّل بها [الى الواجب] من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ـ قال : وهذا [عندى] هو التحقيق الّذى لا مزيد عليه (٥) وان لم اقف على من يتفطّن له. (٦) والذى يدلّ على ذلك انّ وجوب المقدّمة لمّا كان من باب الملازمة العقلية ، فالعقل لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور وايضا لا يأبى العقل اذ يقول الآمر الحكيم :
__________________
(١) ـ كلما بين المعقوفتين زيادة من الفصول
(٢) ـ ما بين القوسين ليس فى الفصول بل جاء فى الاصل المخطوط
(٣) ـ كلما بين المعقوفتين زيادة من الفصول
(٤) ـ فى الاصل : وقوعها
(٥) ـ فى الاصل : لا محيص عنه
(٦) ـ فى الاصل : تفطّن