فاذا علم انه يصدر عنه لا محالة ، علم تنجّز الوجوب قبل وقت الواجب وهذا واضح. وامّا اذا كان المحرّم مقدّمة وجودية فيظهر من كلام بعض المعاصرين (١) الجواز ايضا. قال : «واعلم انه كما يصحّ ان يكون وجوب الواجب على تقدير [حصول](٢) امر غير مقدور كذلك يصحّ ان يكون [وجوبه] على تقدير [حصول] امر مقدور فيكون بحيث لا يجب على تقدير
عدم حصوله ، وعلى تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله» ومثل لذلك بما اذا توقف الحجّ المنذور على ركوب الدابة المغصوبة.
قال : «فالتحقيق ان وجوب الواجب [حينئذ] ثابت على تقدير حصول تلك المقدّمة (لا انّه مشروط) (٣) بحصولها كما سبق الى كثير من الانظار.»
ثم مثل ايضا بتوقف الطهارة الحدثية على الاغتراف من الاناء المغصوب (وكما اذا توقف فعل الصلاة على ترك الازالة) ، «والذى يدلّ على المذهب المختار انّما دلّ على عدم وجوب الواجب عند حرمة مقدّمته المتعيّنة هو لزوم التكليف بالمحال ، ولا ريب ان ذلك انّما يكون لو كلّف بالواجب [مطلقا] على تقدير اتيان المقدمة وعدمها ، وامّا لو كلّف على تقدير الاتيان بها خاصّة فلا يبقى اطلاق الامر بحاله». (٤)
__________________
(١) ـ هو صاحب الفصول سيأتى كلامه فى الهامش الآتى.
(٢) ـ ما بين المعقوفتين ليس فى المخطوط زيادة من الفصول كما اوردناه فى الهامش.
(٣) ـ ما بين القوسين ورد فى المخطوط فقط وليس فى الفصول المطبوعة فى سنة ١٣٠٥ ه
(٤) ـ لاجل اختلاف واضح بين عبارات الفصول ـ كما وردت فى المخطوط تقطيعا ـ والفصول المطبوعة بين ايدينا نرجّح نقل كلام صاحب الفصول لتدقيق مرامه وهو قال :