الصفحه ٤٥٦ : باصطلاح المتشرّعة.
قلت : هذا لا
يدّل على ازيد مما ذكرنا من ان الاسباب معرّفات فى الحقيقة وانّما هى اسباب
الصفحه ٤٥٩ :
والفرق بين هذا
وبين تداخل الاسباب فى التأثير هو عدم مشروعية تعدد الفعل مع التداخل فى التأثير
الصفحه ٤٩٢ :
والطبع
المستقيم ، حيث لا يجد مغايرة فى معنى الشرطية بين استعمالها فى السبب المتّحد
وبين استعمالها
الصفحه ٥٠٣ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
فائدة فى مفهوم
الغاية
قبل النزاع فى
مفهوم الغاية ، [انّه](١) يتصوّر
الصفحه ٥١٣ :
يوجب التأويل فى العام بمقدار معارضته له وليس كالمستقل فى كون الحكم
مستفادا من مجموع العام والخاص
الصفحه ٥٢٥ : ، ويكفى فى الثانى حصول المظنّة ، ولا يكفى فى الاوّل الّا
العلم او الظنّ المعتبر بتشخيص احد الاحتمالين ، او
الصفحه ٥٢٨ :
ورد من الشارع فى هذا الباب.
والحاصل : انّ
كل كلام يلزم من ارادة المتكلم منه خلاف ظاهره قبح او
الصفحه ٥٧٩ :
نعم يحتمل صدور
الامر الصورى تقية لكن لا يوجب فى حقه الحكم بالوجوب لعلمه بكونه للتقية فان قلت
ليس
الصفحه ٥٨٦ : فهى العلة التامة فى هذا المقام وان امكن ان يعارضها فى مقام آخر ما
هو اقوى منها ، بحيث يكون المعارض فى
الصفحه ٥٩٠ :
بعض الموارد الّا ذات الشخص الخارجى والجزئى الحقيقى دون الطبيعة الكلية ،
كما ذكرنا فى احتمالات هذا
الصفحه ٦٠١ :
فى رفع الحكم بالحرج امتنان على العباد.
ومنها : ان
المكلف به قد يكون قبيحا ولا يحسن الحكم الّا
الصفحه ٦١٤ : شرعيا من الاحكام الخمسة وان كان فعل المامور به فيها
محكوما فى نفسه بحكم شرعى.
ثم لو سلمنا
الحاجة الى
الصفحه ٦٢٩ :
دورانها مدارها.
فنقول : ان الحكم فى حقّ من يعلم الله ـ تعالى ـ انه يظن
الوجوب الوجوب وهكذا ولا
الصفحه ٦٣٠ : حكمنا فى الزمان
السابق ذلك الحكم وان كنا جاهلين.
قلت نمنع هذا
فانه راجع الى دعوى حقية المطلب فى مقام
الصفحه ٦٣٤ :
[فائدة ٢١]
فى وجوب ترتيب المجتهد آثار الفعل الصحيح على ما يصدر من مجتهد آخر يخالفه
فى المسألة