الصفحه ٢٢٦ :
اصطلاحهم قطعا.
واما
ثانيا ـ فلان معنى
عدم اعتبارها فى العلوم انها لا تنفع فى الاقيسة الموصلة
الصفحه ٢٥١ : مذهب من يبنى على البراءة عند الشك فى الشروط والموانع ،
فلو بنى على الاشتغال له تصحّ ولكنّ مع عدم حرمة
الصفحه ٢٧٧ :
مجرد الاخبار عن كونه اقلّ ثوابا من الصوم فى السفر ، وهذا الاخبار لا
ينافى رجحان اصل الصوم بوجه من
الصفحه ٢٨٤ :
بقى الكلام فى اجتماع الوجوب مع الاستحباب
فنقول : اما
الوجوب والاستحباب العينيان فمما لا يجوز
الصفحه ٢٩٩ :
فى اجتماع الوجوب التخييرى مع الاستحباب التخييرى
وامّا اجتماعه
مع الاستحباب التخييرى كما فى اعطا
الصفحه ٣٠٢ :
من الماهية الى الافراد حينئذ فيجتمع فى الفرد حينئذ الوجوب والحرمة.
قلنا : فرق بين الصفات
الصفحه ٣١١ : العبادة ايضا ولو ارتفع النهى لما فيه من المنقصة المانعة من تعلّق
الوجوب من غير فرق بينه وبين ما اذا كان
الصفحه ٣٢٥ :
حجة القول : بانّه منهى عنه وليس بمأمور به
انّ الخروج
تصرّف فى ارض الغير وفرد من افراد الغصب
الصفحه ٣٤٣ :
فيه من العناوين ، ككونه مربعا يغير اضافته اليه بملاحظة البعض الآخر ككونه
خشبا.
والحاصل انّه
لا
الصفحه ٣٥٠ :
الاشتغال ولا يلزم مخالفة الدليلين فى مقام العمل اصلا لا مكان الامتثال
بالعبادة فى غير مادّة
الصفحه ٣٨٥ :
ولقد اغرب بعض
الافاضل فى المقام على ما نقل عنه حيث جعل المرجع فى المقام ملاحظة أدلّة الواجبين
الصفحه ٤٠١ : الواقع فى وقته اتّجه
الحكم بالفساد كما يقول به المشهور.
والّا فمجرد
عدم كونه مامورا به لا يقتضى فساده
الصفحه ٤٠٢ : بالامرين فى وقت وتقدّم المضيّق والاستحالة.
هذه لا يقتضى
التخصيص والتقييد فى عنوان الصلاة بحسب المراد بل
الصفحه ٤٢٦ : موجودا فلا اشكال فى عدم كون المباح مقدمة كما عرفت ، واذا فرض
انتفاء الصارف كان التكليف حينئذ ساقطا
الصفحه ٤٢٩ :
وبقى الكلام فى قولين آخرين :
احدهما ـ لبعض
المحققين من متاخرى المتاخرين.
والثانى ـ شيخنا