الصفحه ٣٥٨ :
ومنها
: ما ذكره السبزوارى ـ فى الرسالة
المعمولة فى البحث عن وجوب المقدمة حيث استدل للنافى على عدم
الصفحه ٣٦٥ :
فى وقت الصلاة موقوفا على فعل الصلاة التى كانت موقوفة على الترك المزبور
حتى يرد الدور لعدم وجود
الصفحه ٣٦٩ :
مناف لما ذكره فى الجواب عن السؤال الاوّل من انّ ارادة الضدّ كافية فى
التسبب لترك ضدّه فتدبّر جدّا
الصفحه ٣٨٠ : تضييق وقت احدهما فالنهى الّذى يقتضيه الامر بالموسّع
موسّع ، مثل الامر بمعنى انه يجوز للمكلف فعل الضدّ فى
الصفحه ٤٢٠ :
الاشتراك فى علّة واحدة فدعوى الاستلزام ممنوعة.
لانّ فعل الضدّ
ليس سببا لترك المامور به لانّ
الصفحه ٤٤٤ :
ودعوى اولويت
التأسيس على التأكيد فى مقام يصلح الكلام لهما لم يثبت على وجه يوجب رفع اليد عن
ظاهر
الصفحه ٤٤٥ :
لانّ العهدية اصرح فى الاتّحاد.
اللهم الّا ان
يقال : بعد الاغماض عما حكى عن جماعة من منع تعيّن
الصفحه ٤٩٤ : من الشرطيات فى التعليق على وجه خاص وهو كونه بحيث يلزم
من انتفائه المقيد بانتفاء اخويه انتفاء الجزا
الصفحه ٥٥٤ :
والظاهر من
صاحب الوافية دخول القسم الرابع فيه حيث قال :
«القسم السابع
من الادلّة العقلية
الصفحه ٥٦١ :
بعد تسليم حكم العقل ولم اجد هذا القول لاحد قبل المحقق التونى فى الوافية
الا القليل من الاشاعرة
الصفحه ٥٧٧ : تحصل
الغرض مما يستقل العقل بحسنه إلّا انه يشك فى تحقق موضوعه فى المقام فحكمه حكم
سائر الموضوعات
الصفحه ٦١٦ :
فى ان الاصل فى الافعال الخالية عن امارة المفسدة :
الحظر ام الاباحة؟ (١)
اعلم : ان
الاقوى فى
الصفحه ٦١٨ :
وكيف كان
فالاحكام الشرعية المقيدة فى الشريعة بعدم الضرر ليس المراد بالضرر فيها إلّا ان
الضرر
الصفحه ٦٤٣ :
المجرد عن الاضافة فيجب على كل احد ان يعمل فيه بما جعل فيه حقه ، فان جعلت
الطهارة فى حقه صحت
الصفحه ٦٨٧ :
فمطلقا واما فى العبادات فمع فرض تاتى نية القربة منه حين الشروع من غير
تفرقة بين القاصر والمقصر فى