الصفحه ٢٤٧ :
بمقايسة ما ذكر فى العينى خروجه ايضا عن محل النزاع ، لان الذى يستحيل
اجتماعه مع النهى انما هو
الصفحه ٢٥٠ :
الواحد سواء كان واحدا شخصيا او جنسيا ، لان اجتماع الامر والنهى كما لا
يجوز فى الفرد الواحد كذلك
الصفحه ٢٥٨ :
الخطاب فى المثال المزبور انّما هو العلم بحيث يدور معه الخطاب وجودا وعدما
، وامّا المصلحة الداعية
الصفحه ٢٦٧ :
وبالجملة هذا
الجواب ليس بجيّد فى المقام لان ذلك الشيء الخارجى ان اتّحد مع العبادة فى الوجود
الصفحه ٢٧٢ : الترك الّذى هو مفاد الكراهة المصطلحة ، لان النواهى
الواردة فى العبادات ليس فى شيء منها الطلب الحقيقى حتى
الصفحه ٢٨٦ : تاكّد المصلحة ان يكون ثواب كل واجب ازيد من
ثواب كل مستحب ، لانّ طلب الواجبات لا خفاء فى كونه آكد من طلب
الصفحه ٢٨٨ : فى القواعد ـ بان المركوز فى نفوس المتشرّعة
فضل كثير من المستحبات على كثير من الواجبات فى الثواب ، فان
الصفحه ٢٩٣ : ، فتكثر الجهة على وجه كونها تقييدية فى مثل غسل
الجنابة يوم الجمعة نحو تكثرها فى موارد اجتماع الامر والنهى
الصفحه ٢٩٧ : فى غير الواجبات التخييرية هو
الّذى يكون فعله وتركه مطلقا سيّان او ليس له حتّى يحصل فى تركه اعتباران
الصفحه ٣٠٠ :
اللهم الّا ان
يقال : بان اختلاف المطلق فى جهات الحسن مع اشتراكها فى الاشتمال على مصلحة الطلب
الصفحه ٣٠٨ : القربة ، ورابعة بحصول الغرض وهما يتشاركان فى الاولين ويفارق التوصلى
التعبدى فى الاخيرين ، فيسقط التكليف
الصفحه ٣١٩ :
من كلام الفقهاء القائلين بصحة الصلاة حين الخروج. فالاقوال حينئذ اربعة ،
اقواها فى النظر هو الاخير
الصفحه ٣٣٥ : ، لانّك عرفت آنفا انّ ارتفاع النهى الفعلى مع بقاء المعصية كما اذا نشأ
الارتفاع من قبل المكلف لا يكفى فى
الصفحه ٣٣٦ : لا وجه له
هذا تمام الكلام فى ذكر حجج المثبتين وابطالها وقد ظهر حجّة المختار من المنع ايضا
من لزوم
الصفحه ٣٤١ : كانت مجمع صفتى العلم والفسق ، بخلاف نحو «الصلاة فى المكان
المغصوب» فانه فعل
واحد وجودا وفعلان مفهوما