الصفحه ٢٧٥ :
دوران الامر وجودا وعدما مع الثانى كما وجدنا انطباق اطلاق الكراهة فى لسان
الفقهاء وكذا الاستحباب
الصفحه ٣٢٤ :
كان بحسب المصداق اخص وبحسب المفهوم اعم معدودا فى العامّين من وجهين ، بل
انما اراد انّه مع كونه
الصفحه ٣٣٣ :
عصيان المرتد فى ترك الفروع باعتبار كونه من توابع المعصية ، مثل عصيان
المرتد فى ترك الفروع باعتبار
الصفحه ٣٣٩ :
فالمراد
بالجواز العقلى حينئذ امكان اجتماع الماهية المطلوبة مع الماهية المنهى عنها فى
نظر العقل مع
الصفحه ٣٤٩ : كما فى ساير موارد
التزاحم.
فلا وجه للرجوع
الى الترجيح فيها من حيث الدلالة وتقديم اطلاق النهى على
الصفحه ٣٥٢ :
بالحرام ، ولا الى صور دوران الامر بين وجوب شيء او حرمته الّتى كلامنا
فيها.
اللهم الّا ان
يقال
الصفحه ٣٥٤ :
مثبت فى المسألتين ، وان لم يعترف بشيء من الامرين ، او باحدهما كان مثبتا
هناك ونافيا هنا.
وامّا
الصفحه ٣٦٣ :
الطرفين.
ثمّ اعتذر عنه
بقوله «ويمكن ان يتكلف فى الجواب بان مراده ان ترك الزنا فى وقت موقوف فى بعض
الصور
الصفحه ٣٧٦ :
الّا انّ هذه
الدعوى فى الفرق ايضا لا تخلو عن خرازة واشكال ، كما يظهر للمتأمل الدقيق.
وكيف كان
الصفحه ٣٩٧ :
[فى الضدّ العام]
اذا تمهّدت
المقدمات فالاقوال فى الضدّ العام خمسة :
احدها ـ نفى الاقتضاء رأسا
الصفحه ٤٥٧ : مبنى المسألة على ان الاسباب
الشرعية معرّفات او مؤثرات حقيقية.
وحاصل النظر
انه لا فرق فى ظهور الأدلّة
الصفحه ٤٦٩ :
ولو شكّ فى كون
الغاية قيدا للموضوع او الحكم ، بنى على عدم التداخل لعدم العلم بتحقّق المطلوبين
فى
الصفحه ٤٧١ :
فى عنوان واحد ، بل يجتمع الواجب والمستحبّ ، وهذا كله فى المجرّدين واضح
وامّا فى المسبّبين ، فلانّ
الصفحه ٤٧٢ :
ووجب ايضا اضافته مع فرض تعدد التكليف.
ثمّ انّ
المعيار فى العموم والخصوص فى المسبّب والمغيّى هو
الصفحه ٤٩٩ : المتّحد نوعا بتعدد الاشخاص ، اذ ليس المراد بمغايرة المسبّبات المتحدة
نوعا الّا تغايرها فى الوجود الخارجى