الصفحه ٢٢١ : بين الفقهاء في ذلك فهل تكون الحجة لصاحب المال ، او تكون
للنائب او لا تكون لاحدهما.
قال المحقق
الصفحه ٤٥ : اختلف الفقهاء في هذا الشرط.
قال الشيخ الطوسي : (من شروط وجوب الحج
، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد
الصفحه ٢٠٧ : ء الحج او ميتا ولم يختلف الفقهاء في جواز
النيابة عن الميت بل هي مسألة اجماعية في ذلك(٢).
وفي ذلك عدة امور
الصفحه ٢٥٢ :
خلاف بين الاعلام بين الفقهاء في دخول
الحائض ضمن اصحاب الاعذار واليك تفصيل ذلك.
اولا : الحاق
الصفحه ٢٨ : (عليه السلام) : من اتخذ محملا لحج كان كمن ربط فرسا
في سبيل الله عز وجل(٤).
الامر الثاني : أقوال الفقها
الصفحه ١٦٩ : الحج المستحب
لا يوجد خلاف بين الاعلام الفقهاء في
جواز نيابة الصبي المميز في الحج المستحب
الصفحه ١٧٢ : : العقل
لا خلاف بين الفقهاء في شرطية العقل ، فان
المجنون لا يمكن ان يتحصل منه القصد الى الفعل فلا تصح
الصفحه ١٣١ : .
اختلف الفقهاء في الاجير الذي يفسد حجه
، فهل الحجة الاولى ماضية والثانية عقوبة او العكس ، وقد عد صاحب
الصفحه ١٧٤ :
دور إفاقته يفي بالأعمال جميعا)(١).
المطلب الثالث : الاسلام
لا خلاف في شرطية الاسلام بين الفقها
الصفحه ١٩٤ : الاسلام في المنوب
قال العلامة الحلي قدسسره : (وكذا هو شرط في
المنوب عنه ، فليس للمسلم أن يحج عن الكافر
الصفحه ٣٥ :
المطلب الرابع : شروط
وجوب الحج
فالشروط التي اعتبرها الفقهاء بعد فرض
الشروط العامة في كل تكليف
الصفحه ٤٠ :
المتقدمة وقد أطلق
فيها حجة الاسلام على حج العبد ، وهي رواية أبان بن محمد عن حكم بن حكيم الصيرفي
الصفحه ٢٨٢ :
والتوزيع ـ بيروت.
٧٥ ـ الشاكري : الحاج حسين الشاكري : تدوين
الحديث وتاريخ الفقه ، الطبعة
الصفحه ٢٧٠ :
حسين اليزدي
الأصفهاني ، الناشر : مؤسسة النشر الإسلامية التابع لجماعة المدرسين قم المشرفة.
١٢
الصفحه ٥٠ : وعناصرهم ، وهذا
التعارف سوف يولد الافكار والرؤى في جميع الابعاد التي تهم العالم الاسلامي
والخروج بحصيلة