ولذا اكتسبت النيابة في الحج هذه الأهمية الكبرى والعظيمة في التشريع الإسلامي ، فبحث النيابة لا يقل أهمية عن أصل موضوع الحج ، فشريعة الدين الإسلامي تستوعب مجالات الحياة كافة : عبادية ، ودنيوية ، في علاقة الانسان بربه وعلاقته باخيه الانسان ومن مظاهر هذا الاستيعاب والشمول هو وضع الحالة البديلة لمن عجز عن الحج او العمرة كلا او بعضا والمسماة بالنيابة في الحج او العمرة ورسم لها تشريعاتها واحكامها ووضع لكل حالة من حالاتها حكما مناسبا لها وذلك في ضوء استيعاب التشريع وسماحته وسهولته كما قال تعالى : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)(١) وكما جاء في الخبر عن النبي صلىاللهعليهوآله (ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة)(٢)؛ ولذا فالله تعالى أكرم العباد فجعل من الواجبات مايقضى بعد وقته ، ومنها ماتصح فيه الوكالة ، ومنها ماله بدل يقوم مقامه ، وبعضها يسقط بالعجز عن الإتيان به. ومن هذه الأحكام التي جاءت مخرجا للعباد وتسهيلا
__________________
(١) سورة الروم : الاية ٣٠.
(٢) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج ٥ : ص ٤٩٤.