الصفحه ٣٤ : : وتدري ما للحاج من الثواب؟ قال : لا أدري ، جعلت فداك! قال : من
قدم حاجا حتى إذا دخل مكة دخل متواضعا فإذا
الصفحه ١٧٣ : النراقيقدسسره : (لا تصح نيابة
المجنون والطفل الغير المميز بالاجماع المحقق والمحكي ، له ، ولارتفاع تحقق القصد
الصفحه ١٨٠ :
يعتبره ، وانما اعتبر
الوثاقة. وبعضهم لا يشترط حتى الوثاقة. والبحث يقع ضمن.
الامر الاول : في
الصفحه ٢٦ : أوجبه لكن لا بأصله(٢).
٤ ـ وقال الشيخ الفياض : ولا يجب في أصل
الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر ، وهو
الصفحه ١٨٩ : الحج عليه لا يعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية فيجب عليه تكلفه ولو بالمشي ، فمع
العجز عنه بكل وجه يجوز
الصفحه ١٩٨ : المخالف ام لا ، لذلك نستعرض هذا المطلب ضمن
امور.
الامر الاول : لا
يجوز النيابة عن المخالف مطلقا
قال
الصفحه ٢٥ :
أركان الدين ، ووجوبه
على من توفرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين ، وقد صرح به الكتاب المبين
الصفحه ٦١ : بعد الموت بما قبله)(١).
واصطلاحاً : على أقسام ، فقد تكون تمليك
عين أو منفعة ، وقد تكون جعل ولاية أو
الصفحه ١٩٧ : الأحوط
الاستيجار لاحتمال وجوب الحج ، وكون الحج كالدين يجب أدائه عنه ، وإن لم ينتفع به
، ولو لتخفيف العقاب
الصفحه ٩ : به من احكام وشرائط وفق المذهب
الأمامي الاثنى عشري.
ثانيا : أسباب إختيار
الموضوع
١ ـ بسبب عدم
الصفحه ٣٠ :
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال : درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم
الصفحه ٢٤ : به بمنزلتهم ، وتركه من غير استخفاف من الكبائر(١).
٥ ـ وقال السيد الخوئي : لا ريب في أن
الحج من أهم
الصفحه ٢٩ : مكّة وهو
لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه)(٤).
٢ ـ استحباب اختياره على غيره
الصفحه ٥٥ : عمله ليس إلا ، او
النيابة تفريغ ذمة المنوب عنه نظير تفريغ ذمة المدين في باب الدين ، وعلى ذلك
فالمتصور
الصفحه ٦٢ : التكاليف ما لا يقبل النيابة كالاعمال
القلبية ، وكذلك الامور العادية المتعلقة ببدن الانسان من الاكل والشرب