الصفحه ٨ :
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
الصفحه ٨٦ : نجم
الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّي ، أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس
(المتوفّى ٦٧٣هـ
الصفحه ٦٥ :
الشيء المخرج من
الزكاة في فعل تكليفي واحد وهو الزكاة لمكلف واحد ، وان سبب هذه النيابة لا يعود
على
الصفحه ١٤٨ : الله : (لا بأس
بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك في الحج الواجب إذا
كان
الصفحه ٩٨ : الاجر والثواب قال للذي يحج عن
رجل اجر وثواب عشر حجج)(٢).
٣ ـ عن الشيخ الصدوق بسنده ، سئل الصادق
الصفحه ٧٣ : تعالى : (لَهُمْ قُلُوبٌ لا
يَفْقَهُونَ بِهَا)(٣).
وقال تعالى : (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
الصفحه ١٧٤ :
قالالشيخ زين الدين قدسسره : (يشترط في النائب
أن يكون عاقلا ، ثم قال وتصح نيابته إذا وقعت في دور
الصفحه ١١٥ : إلى المسلم ، وهذه
الحيثية يقتضي احترامها أن لا يتصرف أحد فيه بغير إذنه ورضاه وله السلطان على ماله
وليس
الصفحه ٥٨ : الدين وغيره من العبادات والتوصّليات ، فانّ الإسناد إلى
الغير بمجرّده لا يصيّر العمل عملا للغير ، بحيث
الصفحه ٧٦ :
لا يعلم كونها من
الدين ضرورة ، احترازا عن التقليد واحترازا عن العلم بوجوب الصلاة)(١).
٢ ـ قال
الصفحه ١٨ :
الآبي : زين الدين أبي علي الحسن : كشف الرموز : ج ١ : ص ٣٢٤. وكذلك العاملي : محمد
بن علي بن الحسين
الصفحه ١٩٥ : الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر ، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه
وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في
الصفحه ٢١٤ : ء بالجميع.
قال السيد الخمينيقدسسره : (ولو كان عليه دين
أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق
الصفحه ٢٥٢ : داخلة فيمن لا يستمسك
الطهارة إذا ضاق الوقت ، وإلا لم تستنب للطواف إلا إذا غابت ، فلا يطاف عنها ما
دامت
الصفحه ٣٧ : عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام)(١).
ثانيا : الحرية :
ومن الشروط التي اشترطت في الحج ان