التكليفي ، وفي هذا النوع نتحدث عن الشيء الذي يؤدى به متعلق التكليف الواحد للمكلف الواحد.
فالنيابة بهذا الاعتبار هو ان ينوب شيء يؤدى به التكليف عن شيء آخر ، ومثاله زكاة الفطرة ، فزكاة الفطرة فعل تكليفي وهو ان يدفع المكلف احد هذه الانواع ، كالحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ونحوها ، ولكن للمكلف هنا دفع قيمة هذه الانواع(١).
قال السيد الخوئي : (الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ونحوها. والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن يكون صحيحا ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف)(٢).
فالنيابة هنا ان القيمة نابت عن الاجناس ، فالثمن ناب عن عن
__________________
(١) انظر : الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج١ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨.
(٢) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : منهاج الصالحين : ج١ : ٣٢١.