ثانيا : النيابة باعتبار متعلق التكليف
وهذه النيابة تختلف عن سابقتها ، من حيث ان الفعل التكليفي ينوب عنه فعل تكليفي اخر اذا كان هناك سبب يعود على المكلف او الفعل التكليفي او الشيء الذي يؤدي له التكليف وان هذا النوع شرع من باب الرخصة والتخفيف عن المكلف فالنيابة باعتبار الفعل التكليفي هو ان ينوب فعل تكليفي عن فعل تكليفي اخر شرعا ، والمكلف واحد ، فلو نظرنا الى الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة نجد ان المكلف اذا كان مريضا ولا يستطيع ان يستعمل الماء للوضوء والغسل فان الله جعل له فعل التيمم نائبا عنهما وسبب هذه النيابة والبدلية كون المكلف مريضا(١). ونيابة الحكم الظاهري عن الواقعي(٢). وهناك امثلة كثيرة عن النيابة في الصوم والصلاة والحج وسوف نبحثها في موضوعنا النيابة في الحج.
ثالثا : النيابة باعتبار ما يؤدى به التكليف
اشرنا الى النوعين السابقين ، عن النيابة باعتبار المكلف ، والفعل
__________________
(١) انظر : المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام : ج ١ ،. الشهيد الاول شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين ، اللمعة الدمشقية ، ج١ ، وانظر : مغنية : محمّد جواد بن محمود ، فقه الامام جعفر الصادق ع ، ج١.
(٢) انظر : الصدر : محمد باقر : الاصول : ج ١ : ص ١٤٩.