الصفحه ١٣٨ : المنوب عنه في الحج النيابي ، وان كان هناك من خالف في ذلك ، وسوف
نتناول هذا المطلب في عدة امور
الامر
الصفحه ١٤٥ :
المطلب الثاني : صحة
النيابة بالتبرع
وفي شرائط صحة النيابة وقع الخلاف في
صحة التبرع بالنيابة عن
الصفحه ١٤٨ : في الدروس : (ولا تجوز
النيابة عن الحي إلا بإذنه بخلاف الميت ، ولو كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحي
الصفحه ١٥٧ :
المطلب الخامس : يشترط
في صحة النيابة سعة الوقت
لا خلاف بين الأعلام في أشتراط سعة
الوقت في
الصفحه ١٩٥ : في المنوب
عنه الاسلام ، فلا يصح من الكافر)(٢).
وقال السيد اليزديقدسسره : (يشترط في المنوب
عنه
الصفحه ١٩٦ : : (لا تصح النيابة
عن الكافر ، للاجماع ، وهو الحجة فيه)(٢).
وقال السيد اليزدي قدسسره : (يشترط في
الصفحه ١٩٧ : غير الاستغفار الممنوع في
الآية الشريفة)(٢).
الامر الخامس : التفصيل
بين الواجب والمستحب
قال السيد
الصفحه ٢٢٣ : كالأجير الخاص الذي استحقت منفعته الخاصة ، بل
ربما ظهر من خبر أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام
: (في رجل أعطى
الصفحه ٢٢٨ :
المخالفة الخامسة : عدم
التقيد بسنة الحج
قال السيد اليزدي قدسسره : (إذا آجر نفسه
للحج في سنة
الصفحه ٢٢٩ : على طبق تكليف المنوب عنه. ونذكر في ذلك ثلاثة اقوال :
اولا : يعمل على تقليد المنوب عنه
قال السيد
الصفحه ٢٣٣ :
الفصل الرابع
النيابة في العمرة
والمناسك الاخرى
المبحث الاول
النيابة في العمرة
المفردة
الصفحه ٢٤٠ :
وروي عن ابن مسعود أنه قرأ : وأقيموا
الحج والعمرة لله(١).
وأيضا فإن الله تعالى قرن العمرة بالحج في
الصفحه ٢٥١ :
بنفسه في وقته طيف به
محمولا ، فإن لم يتمكن من أن يحمله أحد ـ لعدم استمساك طهارته المانع من دخول
الصفحه ٢٩٥ : شرائط النيابة ومخالفات النائب وافتراق
النائب عن المنوب عنه في الحج. ١٣٧
المبحث الاول شرائط النيابة
الصفحه ١٨ :
متعلقاً بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته)الصدر ,محمد باقر ,
المعالم الجديدة للأصول, ص ٩٩