الصفحه ١٢٥ : استدل على جواز الاستئجار في
النيابة بعدة ادلة
اولا : الاجماع
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (إجماع
الصفحه ١٦١ :
أبا الحسن عليهالسلام : (كم أشرك في حجتي؟
قال : كم شئت)(١).
ومنها : عن الحر العاملي ، عن معاوية
الصفحه ١٦٤ :
المبحث الثاني
شرائط النائب
المطلب الاول : البلوغ
المشهور بين الفقهاء اشتراط البلوغ في
الصفحه ١٧٠ :
قال السيد اليزدي قدسسره : (وإن كان لا يبعد
دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي
الصفحه ١٧٤ :
قالالشيخ زين الدين قدسسره : (يشترط في النائب
أن يكون عاقلا ، ثم قال وتصح نيابته إذا وقعت في دور
الصفحه ١٩٤ :
المبحث الثالث
شرائط المنوب عنه في
الحج
نتعرض في هذا المبحث الى شروط المنوب
عنه ضمن مطالب
الصفحه ٢٢١ :
اولا : (لأن المقدمات الخارجية لا دخل
لها في صحة الأعمال فإن الحج اسم لأعمال مخصوصة ووجوب الاتيان
الصفحه ٢٢٦ : ) في الجناية في الاحرام والهدي في التمتع والقران (ففي ماله) دون
المنوب عنه بلا خلاف أجده بيننا كما
الصفحه ٢٥٣ : إليه
فقال : تمضي فقد تم حجها)(١)(٢).
وقال الجواهري قدسسره : (بل قد يقال
باندراج الحائض في ذلك
الصفحه ٢٥٦ :
فتجوز النيابة فيه عن
الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من
الصفحه ٢٩٤ : الأمامي............................... ٧٧
المطلب الثالث : المدارس التي نشا فيها الفقه الشيعي
الصفحه ٢٦ :
الدالة صريحا وظاهرا
على اختلاف دلالتها(١).
٣ ـ قال الشيخ الشهيد الثاني في تعليقه
على الشرائع
الصفحه ٢٧ :
كما في بعضها وعلى الوالي كما في آخر أن يجبر الناس على الحج والمقام في مكة
وزيارة الرسول (صلى الله عليه
الصفحه ٦٥ :
الشيء المخرج من
الزكاة في فعل تكليفي واحد وهو الزكاة لمكلف واحد ، وان سبب هذه النيابة لا يعود
على
الصفحه ٨٢ :
٥ ـ (مدرسة النجف الأشرف)(١).
أسست هذه المدرسة عندما حل في الغري (شيخ الطائفة) في أواسط القرن