المبحث الثاني
معنى النيابة ومشروعيتها
المطلب الأول : تعريف النيابة
في هذا المطلب عدة امور نتعرض لها :
اولا : النيابة لغة
النيابة مصدر للفعل الثلاثي ناب ، وجذره نوب ، وتطلق النيابة على معان في اللغة كما هو ادناه.
١ ـ القيام مقام الاصيل :
قال في لسان العرب : (ناب عني فلان ينوب نوبا ومنابا أي قام مقامي ، وناب عني في هذا الأمر نيابة إذا قام مقامي)(١).
٢ ـ الفرصة والحظ والقسط :
قال الجوهري : النوبة ، واحدة النوب ، تقول : (جاءت نوبتك ونيابتك. وهم يتناوبون النوبة فيما بينهم ، في الماء وغيره)(٢).
ثانيا : النيابة اصطلاحا
لا يوجد باب في الفقه الاسلامي باسم النيابة ، ولكن النيابة فرع من بعض الابواب الفقهية ، فالنيابة داخلة في الصوم والصلاة والحج
__________________
(١) ابن منظور : محمد بن مكرم : لسان العرب : ج١ : ص ٧٧٤.
(٢) الجوهري : إسماعيل بن حمّاد : الصحاح : ج ١ : ص ٢٢٩.