والزكاة ، وعلى ذلك فقليل من عرفها من الفقهاء ، ولكن تعرض الفقهاء الى حقيقة النيابة عندما تعرضوا الى مسائل النيابة ، ولا شك بان حقيقة النيابة غير تعريف النيابة كما سوف نبين ذلك.
١ ـ قال الأمام الخميني قدسسره : (والنيابة عبارة عن قيام شخص مقام شخص آخر في نوع من الأفعال يكون حقها مباشرة المنوب عنه لدى الاختيار ، كما لو قام مجلس سلام عام للسلطان تكون وظيفة أركان دولته وشرفاء مملكته الحضور فيه لمراسم السلام واتفق عذر لبعضهم فأرسل شخصا مناسبا لمقام السلطنة قائما مقامه ونائبا منابه في تشريفات السلام فإنه يعد لدى العقلاء مرتبة من حضوره بوجوده التنزيلي ويصير لدى السلطان مقربا ويكون ذاك العمل عند العذر مقبولا منه)(١).
٢ ـ وقال صاحب معجم الفاظ الفقه الجعفري : (النيابة ، إقامة الغير مقام النفس)(٢).
٣ ـ وقال صاحب معجم لغة الفقهاء : (إنابة : من نوب : إقامة الغير مقام النفس في التصرف .. Authorization. (٣)
__________________
(١) الخميني : روح الله بن مصطفى : الرسائل : ج ١ : ص ٣٣٢.
(٢) فتح الله : الدكتور احمد فتح الله : معجم ألفاظ الفقه الجعفري : ص ٧١.
(٣) قلعجي : محمد قلعجي : معجم لغة الفقهاء : ص ٩٠.