الصفحه ١٣٩ : كونه نائبا ، ولما كان ذلك أعم من تعيين من ينوب عنه نبه على
اعتباره أيضا بقوله ، (وتعيين المنوب عنه قصدا
الصفحه ١٤٥ :
لكن النبي صلىاللهعليهوآله
امر الخثعمية بالحج عن والده الميت وان كان في حجة الاسلام جايزا كان في
الصفحه ١٧٧ : عليهم السلام وانهم عدل القران الذين تركهم النبي بعد
في منصب الخلافة والولاية على الناس.
(٢) المحقق
الصفحه ١٩٥ : على شرطية الاسلام
١ ـ بقوله تعالى : (مَا
كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
الصفحه ١٤٠ : المأمور به إلا بذلك. وبعبارة أخرى : إن المأمور به فردان : أحدهما : الحج عن
نفسه ، والآخر الحج عن غيره
الصفحه ٣٣ : جهازه لم يرفع قدما ولم يضع قدما الا كتب الله له بها حسنة ، حتى إذا استقل
لم يرفع بعيره خفا ولم يضع خفا
الصفحه ١٤٧ : التبرع عن الحي
مطلقا إلا بإذنه
قال العلامة الحلي قدسسره : (لايجوز الحج
والعمرة عن حي الا باذنه سوا
الصفحه ١٩٩ :
والمختلف والدروس)(١).
الامر الثاني : لا
يجوز عن المخالف الا في الاب وان كان ناصبيا
قال الشيخ الطوسي
الصفحه ١٩ : والاحكام التكليفية وثيق ، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى
جانبه حكم تكليفي ، فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد
الصفحه ٢٥ : تبقى مكة معطلة كما ورد
في الأخبار.
١ ـ قال المحقق الحلي : ولا يجب بأصل
الشرع إلا مرة واحدة ، وهي حجة
الصفحه ٢٦ : : ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة. أراد بأصل الشرع ما وجب بغير سبب من
قبل المكلف كالنذر والافساد فإن الشرع
الصفحه ٤٧ : العباد كما قال تعالى (وَمَا
خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)(٢).
وفي هذه الرواية
الصفحه ٥٥ : بمعنى تبديل شخصية النائب بشخصية المنوب
فكانما هو هو وافنائه فيه ، فالنائب هو المنوب عنه ليس إلا والعمل
الصفحه ٥٨ : يترتّب عليه تفريغ ذمّته عنه ، إلاّ
أنّه لا مانع من الالتزام به إذا ساعد عليه الدليل(٢).
والنتيجة : ان
الصفحه ٧٠ :
١ ـ قوله تعالى : (وأن
ليس للانسان إلا ما سعى)(١).
واجاب الشيخ الانصاري : فيمكن توجيهها
بعد