الصفحه ٢٣٣ :
الفصل الرابع
النيابة في العمرة
والمناسك الاخرى
المبحث الاول
النيابة في العمرة
المفردة
الصفحه ٢٤١ : وجوبه ـ على من يجب عليه الحج عند علمائنا أجمع)(٣).
وقال الشهيد الاول قدسسره : (تجب العمرة
كالحجّ
الصفحه ٢٦٩ :
واصطلاحاً ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٢هـ ، دارالفكر ، دمشق ، سورية.
٩ ـ الآبي ، الفاضل : كشف الرموز ، تحقيق
الصفحه ٢٧٨ : ، الناشر : لطفي.
٥٤ ـ الخوئي : ابو القاسم علي اكبر ، مصباح
الفقاهة ، الطبعة : الأولى المحققة ، سنة
الصفحه ٢٧٩ : عبد القادر ، مختار
الصحاح ، تحقيق : ضبط وتصحيح : أحمد شمس الدين ، الطبعة : الأولى سنة الطبع : ١٤١٥
الصفحه ٢٨٠ : : الأُولى تاريخ الطبع :
١٤٢٨ هـ المطبعـة : مؤسسة الإمام الصّادق (عليه السلام) الناشر : مؤسسة الإمام
الصّادق
الصفحه ٢٨١ : هـ ، : ٤٩.
٧١ ـ السيستاني ، علي محمد باقر ، منهاج
الصالحين ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : ١٤١٤
الصفحه ١٣ :
والجديد فيه ومنهجية
البحث.
وأما الفصل الأول : والذي جاء بعنوان
مباحث تمهيدية ، فقد تعرضت فيه
الصفحه ١٨ : : ١٣٩٥ﻫ ـ ١٩٧٥ م.
وقد قسم الحكم الى تكليفي ووضعي.
الاول : التكليفي : (الحكم الشرعي
المتعلق بأفعال
الصفحه ٢٠ : الأول كما لا يخفى ، وقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الكفر هنا
من الكفر بالفروع نظير الكفر
الصفحه ٢٧ : وفيه عدة
امور
الامر الاول : الادلة على استحباب الحج
كما ان الحج واجب في اصل الشريعة لمن
استطاع اليه
الصفحه ٥٣ :
المبحث الثاني
معنى النيابة
ومشروعيتها
المطلب الأول : تعريف
النيابة
في هذا المطلب عدة امور
الصفحه ٦٣ :
__________________
(١) انظر : المحقق
الحلي ، جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام : ج ١ ،. الشهيد الاول شمس الدين أبو عبد
الله محمد
الصفحه ٦٤ : . والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت
الغالب ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن
الصفحه ٧٣ :
المبحث الثالث
تعريف الفقه الأمامي
ونشأته ومراحله
المطلب الاول : الفقه
لغة واصطلاحا
نتعرض في